تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
وظاهره الاستحباب ، كما هو الظاهر وعن صريح السرائر ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والدروس ( 5 ) . قيل : وصريح النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب والاقتصاد الوجوب ، وهو ظاهر الجمل والعقود والغنية والجامع ، وأوجبه الصدوقان والمفيد والسيد وسلار والحلبي مطلقا ، من غير فرق بين الإمام وغيره ، واستحبه الحلي والشيخ في المصباح مطلقا ، لاطلاق الحسن كالموثق : ثم أفض حتى يشرق لك بثير وترى الإبل مواضع أخفافها . ويجوز أن يراد بالخبر وبكلامهم تأخير الخروج من المشعر ، وهو جواز وادي محسر وجوبا أو استحبابا ، وأوجب الصدوقان شاة على من قدم الإفاضة على طلوع الشمس ( 6 ) . أقول : وهذه الأقوال بظاهرها خلاف ما يظهر من الجمع بين الأخبار ، ولا سيما القول بالوجوب منها في الجملة أو مطلقا ، وعن التذكرة ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) الاجماع على أنه لو رفع قبل الأسفار بعد طلوع الشمس لم يكن مأثوما .
( واللواحق ) أمور ( ثلاثة ) : ( الأول : الوقوف بالمشعر ) الحرام ( ركن ) عندنا ( فمن لم يقف به
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الحج باب الإفاضة من عرفات والوقوف بالمشعر ج 1 ص 589 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 375 س 12 . ( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 2 ص 726 س 17 - 29 . ( 4 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 102 س 33 . ( 5 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 424 . ( 6 ) كشف اللثام : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 360 س 18 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 375 س 14 . ( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 2 ص 726 س 31 .