وظاهره الاستحباب ، كما هو الظاهر وعن صريح السرائر ( 1 )
والتذكرة ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والدروس ( 5 ) .
قيل : وصريح النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب والاقتصاد الوجوب ،
وهو ظاهر الجمل والعقود والغنية والجامع ، وأوجبه الصدوقان والمفيد والسيد
وسلار والحلبي مطلقا ، من غير فرق بين الإمام وغيره ، واستحبه الحلي
والشيخ في المصباح مطلقا ، لاطلاق الحسن كالموثق : ثم أفض حتى يشرق
لك بثير وترى الإبل مواضع أخفافها .
ويجوز أن يراد بالخبر وبكلامهم تأخير الخروج من المشعر ، وهو جواز
وادي محسر وجوبا أو استحبابا ، وأوجب الصدوقان شاة على من قدم
الإفاضة على طلوع الشمس ( 6 ) .
أقول : وهذه الأقوال بظاهرها خلاف ما يظهر من الجمع بين الأخبار ،
ولا سيما القول بالوجوب منها في الجملة أو مطلقا ، وعن التذكرة ( 7 )
والمنتهى ( 8 ) الاجماع على أنه لو رفع قبل الأسفار بعد طلوع الشمس لم يكن
مأثوما .
( واللواحق ) أمور ( ثلاثة ) :
( الأول : الوقوف بالمشعر ) الحرام ( ركن ) عندنا ( فمن لم يقف به
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الحج باب الإفاضة من عرفات والوقوف بالمشعر ج 1 ص 589 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 375 س 12 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 2 ص 726 س 17 - 29 .
( 4 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 102 س 33 .
( 5 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 424 .
( 6 ) كشف اللثام : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 360 س 18 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 375 س 14 .
( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 2 ص 726 س 31 .