المعنيين ( 1 ) .
ولكن الظاهر أن المراد به هنا هو المعنى الأول ، لما مر .
( وقيل : يستحب الصعود على قزح ) زيادة على مسمى وطئه
( وذكر الله ) تعالى ( عليه ) للنبويين العاميين ، ولضعفهما نسبه إلى القيل
مشعرا بتمريضه ، والقائل الشيخ في المبسوط ( 2 ) ، وتبعه الفاضل في جملة من
كتبه ( 3 ) . ولا بأس به .
ثم كلام الماتن هنا وفي الشرائع ( 4 ) والفاضل في الارشاد ( 5 ) والقواعد ( 6 )
وغيرهما نص في مغايرة الصعود على قزح لوطئ المشعر ، وهو ظاهر عبارة
المبسوط المحكية ، بل صريحها أيضا ، وعن ظاهر الحلي ، ومن اتحاد
المسألتين ( 7 ) .
( ويستحب لمن عدا الإمام الإفاضة ) من المشعر ( قبل طلوع
الشمس ) بقليل ، كما في الشرائع ( 80 ) والقواعد ( 9 ) والتحرير ( 10 ) وعن
هامش
( 1 ) والقائل هو كشف اللثام : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 357 س 32 .
( 2 ) المبسوط : كتاب الحج فصل في ذكر الاحرام بالحج . . . ج 1 ص 368 .
( 3 ) منها : منتهى المطلب : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر الحرام ج 2 ص 725 س 6 ، وتذكرة
الفقهاء : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 374 س 35 وتحرير الأحكام : كتاب الحج في
الوقوف بالمشعر ج 1 ص 102 س 29 .
( 4 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 256 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : كتاب الحج في احرام الحج والوقوف ج 1 ص 329 .
( 6 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 86 س 22 .
( 7 ) الكافي في الفقه : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر الحرام ص 198 .
( 8 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 258 .
( 9 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 87 س 6 .
( 10 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 102 س 33 .