تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
المعنيين ( 1 ) . ولكن الظاهر أن المراد به هنا هو المعنى الأول ، لما مر .
( وقيل : يستحب الصعود على قزح ) زيادة على مسمى وطئه ( وذكر الله ) تعالى ( عليه ) للنبويين العاميين ، ولضعفهما نسبه إلى القيل مشعرا بتمريضه ، والقائل الشيخ في المبسوط ( 2 ) ، وتبعه الفاضل في جملة من كتبه ( 3 ) . ولا بأس به . ثم كلام الماتن هنا وفي الشرائع ( 4 ) والفاضل في الارشاد ( 5 ) والقواعد ( 6 ) وغيرهما نص في مغايرة الصعود على قزح لوطئ المشعر ، وهو ظاهر عبارة المبسوط المحكية ، بل صريحها أيضا ، وعن ظاهر الحلي ، ومن اتحاد المسألتين ( 7 ) .
( ويستحب لمن عدا الإمام الإفاضة ) من المشعر ( قبل طلوع الشمس ) بقليل ، كما في الشرائع ( 80 ) والقواعد ( 9 ) والتحرير ( 10 ) وعن
هامش
( 1 ) والقائل هو كشف اللثام : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 357 س 32 . ( 2 ) المبسوط : كتاب الحج فصل في ذكر الاحرام بالحج . . . ج 1 ص 368 . ( 3 ) منها : منتهى المطلب : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر الحرام ج 2 ص 725 س 6 ، وتذكرة الفقهاء : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 374 س 35 وتحرير الأحكام : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 102 س 29 . ( 4 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 256 . ( 5 ) إرشاد الأذهان : كتاب الحج في احرام الحج والوقوف ج 1 ص 329 . ( 6 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 86 س 22 . ( 7 ) الكافي في الفقه : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر الحرام ص 198 . ( 8 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 258 . ( 9 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 87 س 6 . ( 10 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 102 س 33 .
رياض المسائل — صفحة 394 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي