النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) ، للخبرين .
أحداهما الموثق : أي ساعة أحب إليك الإفاضة من جمع ؟ فقال : قبل أن
تطلع الشمس بقليل فهي أحب الساعات إلي ، قالا فإن مكثا حتى تطلع
الشمس ، فقال : ليس به بأس ( 3 ) .
وفي المنتهى لا نعلم خلافا فيه ( 4 ) .
وإطلاقهما وإن شمل الإمام أيضا ، لكنه مستثنى بما يأتي .
( وأن لا يتجاوز محسرا ( 5 ) حتى تطلع ) الشمس ( 6 ) ، للنهي عنه في
الصحيح ( 7 ) ، وظاهر التحريم ، كما عن صريح القاضي ( 8 ) ، وظاهر
الأكثر ، وهو أحوط .
خلافا لصريح العبارة والمختلف ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) والتذكرة ( 11 ) - كما حكي -
ويستحب ، وبمعناه يكره أن يجوزه إلا بعده كما عن السرائر ( 12 ) .
قيل : للأصل ، واحتمال النهي في الخبر الكراهة ( 13 ) ، وفيه نظر .
هامش
( 1 ) النهاية : كتاب الحج باب الإفاضة من عرفات والوقوف بالمشعر ص 252 .
( 2 ) المبسوط : كتاب الحج فصل في ذكر نزول منى بعد الإفاضة من المشعر ج 1 ص 23 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 ج 10 ص 48 .
( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر الحرام ج 2 ص 626 س 18 .
( 5 ) في المتن المطبوع والشرح الصغير : وأن لا يتجاوز وادي محسر .
( 6 ) في الشرح الصغير وجميع النسخ والشرح المطبوع : حتى تطلع الشمس .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 ج 10 ص 48 .
( 8 ) المهذب : كتاب الحج باب أحكام الوقوف بالمشعر الحرام ج 1 ص 254 .
( 9 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ص 300 س 12 .
( 10 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 2 ص 729 س 25 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 475 س 14 .
( 12 ) السرائر : كتاب الحج باب الإفاضة من عرفات والوقوف بالمشعر ج 1 ص 589 .
( 13 ) كشف اللثام : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 360 س 16 .