قيل : ولا بد لهم من الوقوف ولو قليلا ، كما نصت عليه الأخبار ،
فعليهم النية ، والأولى أن لا يفيضوا إلا بعد انتصاف الليل إن أمكنهم ، كما
في الصحيح انتهى ( 1 ) . ولا بأس به .
( والندب ( 2 ) صلاة الغداة قبل الوقوف ) الواجب ونيته ، كما هنا
وفي الشرائع ( 3 ) ، وعن المقنع ( 4 ) والهداية ( 5 ) والكافي ( 6 ) والمراسم ( 7 ) وجمل
العلم والعمل ( 8 ) ، للصحيح : أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر فقف إن
شئت قريبا من الجبل ، وإن شئت حيث تبيت ( 9 ) .
قيل : والمراد بالوقوف هنا القيام للدعاء والذكر ، وأما الوقوف المتعارف
بمعنى الكون فهو واجب من أول الفجر ، فلا يجوز تأخيره بنيته إلى أن يصلي ( 10 ) .
وفيه نظر ، لمخالفته لظاهر نحو العبارة ، بل صريح جملة ، كعبارة المنتهى فإنه قال :
ويستحب أن يقف بعد أن يصلي الفجر ولو وقف قبل الصلاة فإذا كان قد
طلع الفجر أجزأه ( 11 ) ، ونحوه عن التذكرة ( 12 ) وفي التحرير لو وقف قبل الصلاة
هامش
( 1 ) القائل هو كشف اللثام : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر الحرام ج 1 ص 357 س 8 .
( 2 ) في المتن المطبوع والشرح الصغير : والمندوب .
( 3 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 256 .
( 4 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ص 23 س 11 .
( 5 ) الهداية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ص 58 س 26 .
( 6 ) الكافي : كتاب الحج ص 198 .
( 7 ) المراسم : كتاب الحج المضي إلى المزدلفة ص 112 .
( 8 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : كتاب الحج في سيرة الحج وترتب أفعاله ج 3
ص 68 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 ج 10 ص 45 .
( 10 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 114 س 12 .
( 11 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 2 ص 724 س 32 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 374 س 32 .