تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
بمعنى إدراك الوقوف به أي ما يكون وقوفا به شرعا مع المعارضة بالأخبار المقيدة انتهى ( 1 ) كلامه عليه الرحمة . وإنما نقلناه بطوله ، لجودة مفاده وحسن محصوله ، مع تكلفه لشرح ما في المتن هنا وسابقا بتمامه . لكن هنا قول آخر للغنية لم يتعرض له : وهو أن الاختياري ليلة النحر والاضطراري من طلوع فجره إلى شمسه ( 2 ) ، وهو غريب . واعلم أن ليس في المتن دلالة على وجوب المبيت بالمشعر ، وعن ظاهر الأكثر وجوبه ، وعن التذكرة العدم ( 3 ) . والأول أحوط إن لم يكن أظهر ، للتأسي ، والصحيح : لا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة ( 4 ) .
( و ) على القولين لا ( يجوز الإفاضة ) من المشعر ( ليلا ) إلا ( للمرأة ) مطلقا ( والخائف ) وكل ذي عذر فيجوز . أما الأول : فللاخلال بالواجب من الوقوف بعد الفجر . وأما الثاني : فللاجماع الظاهر المصرح به في عبائر جماعة ( 5 ) ، مضافا إلى الصحاح المستفيضة وغيرها ( 6 ) ، وانتفاء الحرج شرعا ، وفي المنتهى أنه قول كل من يحفظ منه العلم ، ولا يحتاج إلى جبر بلا خوف ( 7 ) .
هامش
( 1 ) القائل هو كشف اللثام : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 356 س 27 . ( 2 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ص 518 س 26 ، فتأمل . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 375 س 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3 ج 10 ص 43 . ( 5 ) منهم مدارك الأحكام : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ص 470 س 28 ، وكشف اللثام : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 375 س 7 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ج 10 ص 49 - 52 . ( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في أحكام الوقوف بالمشعر ج 2 ص 726 س 3 .