( ويصح الاحرام من الصبي المميز ) بإذن الولي بإجماعنا كما عن
ظاهر الخلاف ( 1 ) ، بل قيل بالاجماع والصحاح ( 2 ) ، وفي ظاهر المنتهى
والتذكرة ( 3 ) كما في المدارك والذخيرة أنه لا خلاف فيه بين العلماء ( 4 ) . مع
أنه قد حكي عن أبي حنيفة أنه قد أبطله ( 5 ) .
وفي اشتراط إذن الولي ؟ وجهان ، أوجههما نعم ، كما عليه الأكثر
كالفاضلين ( 6 ) والشهيدين ( 7 ) ومن تأخر عنهما ، تبعا للمحكي عن ظاهر
المبسوط ( 8 ) والخلاف ( 9 ) ، لا لما ذكروه من تضمنه غرامة مال .
ولا يجوز له التصرف في ماله بدون إذن الولي فإنه لا يخلو عن نظر ، بل
ورود المنع عليه ظاهر ، كما صرح به بعض من تأخر ( 1 ) ، بل للاقتصار فيما
خالف الأصل على المتيقن من مورد الفتوى والنص وهو الصبي المأذون .
وذلك لأن الاحرام عبادة متلقاة عن الشرع يجب الاقتصار فيها على
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الحج م 6 2 2 ج 2 ص 378 .
( 2 ) والقائل هو صاحب مفاتيح الشرائع : كتاب الحج م 329 ج 1 ص 296 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في شرائط الحج ج 2 ص 648 س 30 ، وتذكرة الفقهاء : كتاب
الحج في حج الصبي المميز ج 1 ص 297 س 20 .
( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في شروط وجوب حجة الاسلام ج 7 ص 23 ، وذخيرة المعاد :
كتاب الحج في شرائط الحج ص 558 س 10 .
( 5 ) الحاكي هو كاشف اللثام : كتاب الحج في حج الصبي ج 1 ص 286 س 36 .
( 6 ) المعتبر : كتاب الحج في شرائط حجة الاسلام ج 2 ص 747 ، ومنتهى المطلب : كتاب الحج في
شرائط الحج ج 2 ص 648 س 36 .
( 7 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج في شرائط الحج ص 82 ، والروضة البهية : كتاب الحج ج 2
ص 163 .
( 8 ) المبسوط : كتاب الحج في أحكام الصبيان ج 1 ص 328 .
( 9 ) الخلاف : كتاب الحج م 327 ج 2 ص 432 .
( 10 ) الظاهر أنه هو صاحب جامع المقاصد : كتاب الحج في شرائط أنواع الحج ج 3 ص 125 .