وتخلية السرب ) بفتح السين المهملة وإسكان الراء ، أي الطريق وسعة
الوقت .
مع أن في المنتهى إجماعنا عليه ( 1 ) ، بل عن المعتبر أن عليه إجماع
العلماء ( 2 ) .
ويدل عليه وعلى أكثر الشروط المتقدمة ، بل كلها عدم صدق
الاستطاعة في العرف بدونها غالبا .
ونحو الصحيح من مات ولم يحج حجة الاسلام لم يمنعه من ذلك حاجة
تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو
نصرانيا ( 3 ) .
وهل تعتبر الاستطاعة من البلد كما عن شيخنا الشهيد الثاني ( 4 ) ، أو
يكفي حصولها في أي موضع اتفق ولو قبل التلبس بالاحرام كما هو خيرة
جماعة ( 5 ) قولان ظاهر إطلاق الأدلة ، بل عمومها الثاني .
ونحوها الصحيح في الرجل يمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان
وطريقه بمكة فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحج فيخرج معهم إلى المشاهد
أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام ؟ قال : نعم ( 6 ) . وحيث قد ثبتت هذه
الشروط .
( ف ) اعلم أنه ( لا يجب على الصبي ) مطلقا ( ولا على المجنون ) .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في إمكان المسير ج 2 ص 654 س 37 .
( 2 ) المعتبر : كتاب الحج في إمكان المسير ج 2 ص 754 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب وجوب الحج ح 1 ج 8 ص 19 .
( 4 ) الروضة البهية : كتاب الحج في أنواع الحج ج 2 ص 217 .
( 5 ) الحدائق الناضرة : كتاب الحج ج 14 ص 87 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب وجوب الحج ح 2 ج 8 ص 40 .