تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
كلام جماعة ( 1 ) ، وللمعتبرة وفيها الصحيح وغيره ( 3 ) . قيل : وما في الخلاف والمبسوط من أن وقت الوقوف فجر يوم العيد فهو مجموع الاختياري والاضطراري ، فلا يرد عليه ما في السرائر من مخالفته للاجماع ( 3 ) . ومبدأه من زوال الشمس يوم التاسع ، بمعنى عدم جواز تقديمه عليه باجماع من عدا أحمد ، فإنه جعله من طلوع فجره ، كما في المنتهى ( 4 ) وغيره ، وهو الظاهر من أخبارنا فعلا وقولا . وعلى هذا فوقته الاختياري من الزوال إلى الغروب . وهل يجب الاستيعاب حتى إن أخل به في جزء منه أثم وإن تم حجه ، كما هو ظاهر الشهيدين في الدروس ( 5 ) واللمعة وشرحها ( 6 ) ، بل صريح ثانيهما ، أم يكفي المسمى ولو قليلا ، كما عن السرائر ( 7 ) ، وعن التذكرة ( 8 ) إنما الواجب اسم الحضور في جزء من أجزاء عرفة ولو مجتازا مع النية ، وربما يفهم هذا أيضا عن المنتهى ( 9 ) ؟ إشكال .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في الوقوف بعرفات ج 1 ص 371 س 19 ومدارك الأحكام : كتاب الحج في الوقوف بعرفات ص 465 س 27 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب الاحرام الحج ج 10 ص 29 - 30 . ( 3 ) القائل هو كشف اللثام : كتاب الحج في الوقوف بعرفة ج 1 ص 354 س 11 . ( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في الوقوف بعرفات ج 2 ص 720 س 6 . ( 5 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج في الوقوف بعرفات ج 1 ص 419 . ( 6 ) اللمعة الدمشقية والروضة البهية : كتاب الحج في الوقوف بعرفات ج 2 ص 270 . ( 7 ) السرائر : كتاب الحج في باب الغدو إلى عرفات ج 1 ص 587 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في سنن عرفة ومستحباتها ج 1 ص 372 س 34 . ( 9 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في أحكام الوقوف بعرفات ج 2 ص 720 س 15 .
رياض المسائل — صفحة 362 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي