تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
وفي المنتهى : وجاز له أن يدفع عن عرفات أي وقت شاء بلا خلاف ، ولا دم عليه إجماعا ( 1 ) . أقول : وهو ظاهر ما مر من الصحاح .
( ولو أفاض ) وذهب من عرفات ( قبل الغروب عامدا عالما بالتحريم ) أثم ، و ( لم يبطل حجه ) إجماعا على الظاهر المصرح به في بعض العبائر ( 2 ) . وفي المنتهى : أنه ووجوب جبره بدم قول عامة أهل العلم عدا مالك ( 3 ) . وهو الحجة . مضافا إلى الصحيح : عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس ، قال : عليه بدنة ينحرها يوم النحر ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق ( 4 ) . ونحوه في إيجاب البدنة وبدلها آخر ، والخبر ( 5 ) . ومن هذه الأخبار يستفاد الوجه في قوله : ( وجبره ببدنه ) وعليه المشهور ، بل عن الغنية ( 6 ) الاجماع عليه . خلافا للصدوقين فبدم شاة ( 7 ) ، ولم أعرف مستنده . ولكن عن الجامع : وروي شاة ( 8 ) ، وعن الخلاف أنه عليه دما ،
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في أحكام الوقوف بعرفة ج 2 ص 721 س 17 . ( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في واجبات الوقوف بعرفة ج 7 ص 398 ( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في أحكام الوقوف بعرفة ج 2 ص 720 س 28 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب احرام الحج ح 2 ج 10 ص 30 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب احرام الحج ح 2 ج 10 ص 30 . ( 6 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 518 س 9 . ( 7 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج في الإفاضة من عرفات ص 23 س 9 ، ومختلف الشيعة : كتاب الحج في أفعال الحج ص 299 س 38 . ( 8 ) الجامع للشرائع : كتاب الحج في الوقوف في عرفة ص 207 .