وفي المنتهى : وجاز له أن يدفع عن عرفات أي وقت شاء بلا خلاف ،
ولا دم عليه إجماعا ( 1 ) .
أقول : وهو ظاهر ما مر من الصحاح .
( ولو أفاض ) وذهب من عرفات ( قبل الغروب عامدا عالما
بالتحريم ) أثم ، و ( لم يبطل حجه ) إجماعا على الظاهر المصرح به في
بعض العبائر ( 2 ) .
وفي المنتهى : أنه ووجوب جبره بدم قول عامة أهل العلم عدا مالك ( 3 ) .
وهو الحجة .
مضافا إلى الصحيح : عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب
الشمس ، قال : عليه بدنة ينحرها يوم النحر ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر
يوما بمكة أو في الطريق ( 4 ) . ونحوه في إيجاب البدنة وبدلها آخر ، والخبر ( 5 ) .
ومن هذه الأخبار يستفاد الوجه في قوله : ( وجبره ببدنه ) وعليه
المشهور ، بل عن الغنية ( 6 ) الاجماع عليه .
خلافا للصدوقين فبدم شاة ( 7 ) ، ولم أعرف مستنده .
ولكن عن الجامع : وروي شاة ( 8 ) ، وعن الخلاف أنه عليه دما ،
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في أحكام الوقوف بعرفة ج 2 ص 721 س 17 .
( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في واجبات الوقوف بعرفة ج 7 ص 398
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في أحكام الوقوف بعرفة ج 2 ص 720 س 28 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب احرام الحج ح 2 ج 10 ص 30 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب احرام الحج ح 2 ج 10 ص 30 .
( 6 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 518 س 9 .
( 7 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج في الإفاضة من عرفات ص 23 س 9 ، ومختلف الشيعة :
كتاب الحج في أفعال الحج ص 299 س 38 .
( 8 ) الجامع للشرائع : كتاب الحج في الوقوف في عرفة ص 207 .