وفي التحرير أن الأفضل لغير الإمام ذلك أيضا ، ولو خرج قبل طلوعها
جاز ، لكن لا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس ، والإمام لا يخرج حتى
تطلع الشمس ( 1 ) .
وفيه نوع اشعار بوجوب ذلك على الإمام ، وأكثر النصوص ظاهرة في
الاستحباب ( 2 ) .
وفي المرسل : أن السنة أن لا يخرج الإمام من منى إلى عرفة حتى تطلع
الشمس ( 3 ) .
وفي الصحيح : في التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس ، قال :
لا بأس به ، الحديث ( 4 ) . فتدبر .
( و ) رابعها ، وخامسها : ( الدعاء عند ) التوجه إليها ( ونزولها ،
وعند الخروج منها ) بالمأثور .
ففي الصحيح : إذا توجهت إلى منى فقل : اللهم إياك أرجوا وإياك
ادعوا ، فبلغني أملي وأصلح لي عملي .
وفيه : إذا انتهيت إلى منى فقل : اللهم هذه منى وهذه مما مننت بها علينا
من المناسك ، فأسألك أن تمن علي بما مننت به على أنبيائك ، فإنما أنا
عبدك وفي قبضتك .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في الوقوف بعرفات ج 1 ص 101 س 26 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب احرام الحج ح 1 - 2 - 6 ج 10 ص 5 ، 6 ، ومستدرك الوسائل : ب 7
من أبواب احرام الحج ح 1 ج 10 ص 18 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب احرام الحج ح 2 ج 10 ص 8 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب احرام الحج ح 3 ج 10 ص 8 .