تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
المستفيضة ( 1 ) ، وإن اختلفت في التعبير ب‍ ( لا يسعه إلا ذلك ) المفيد للزوم ، كما هو ظاهر الشيخ في التهذيب ( 2 ) ، أو ب‍ ( لا ينبغي ) الظاهر في الاستحباب ، كما عليه الأصحاب ، وأجرى الحمل السابق في كلام الشيخ في كلامه هنا أيضا الفاضل في المنتهى ( 3 ) . وهذه الصحاح حجة على من أطلق استحباب الخروج بعد الفريضة من الأصحاب . وكما يستحب الخروج في هذا اليوم يستحب إيقاع الاحرام فيه ، وفي المنتهى أنه لا يعلم فيه خلافا ( 4 ) ، وعن التذكرة الاجماع عليه ( 5 ) . خلافا لابن حمزة ( 6 ) فأوجب الاحرام فيه . قيل : ولعله لورود الأمر به في الصحيح الماضي ويندفع بالأصل مع كون أكثر أوامر الخبر له للندب ( 7 ) .
( و ) ثانيها ( المبيت بها ) أي بمنى للإمام وغيره ( حتى يطلع الفجر ) من يوم عرفة لبعض الصحاح المتقدمة .
( و ) ثالثها أن ( لا يجوز وادي محسر ) بكسر السين ، وهو حد منى إلى جهة عرفة ( حتى تطلع الشمس ) على الأشهر ، بل قيل : بتحريمه ، للنهي عنه في الصحيح ، وهو أحوط ( 8 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب احرام الحج ج 10 ص 5 ، انظر الباب . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ب 4 من أبواب نزول منى ح 10 ج 10 ص 177 - 178 . ( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في الوقوف بعرفات ج 2 ص 715 س 14 . ( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في أفعال الحج ج 2 ص 714 س 7 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في أفعال الحج ج 1 ص 370 س 2 . ( 6 ) الوسيلة : كتاب الحج في بيان الاحرام بالحج ونزول منا ص 176 . ( 7 ) كشف اللثام : كتاب الحج في احرام الحج ج 1 ص 351 س 27 . ( 8 ) القائل هو صاحب مدارك الأحكام في الوقوف بعرفات ج 7 ص 391 .