المستفيضة ( 1 ) ، وإن اختلفت في التعبير ب ( لا يسعه إلا ذلك ) المفيد للزوم ،
كما هو ظاهر الشيخ في التهذيب ( 2 ) ، أو ب ( لا ينبغي ) الظاهر في
الاستحباب ، كما عليه الأصحاب ، وأجرى الحمل السابق في كلام الشيخ
في كلامه هنا أيضا الفاضل في المنتهى ( 3 ) .
وهذه الصحاح حجة على من أطلق استحباب الخروج بعد الفريضة من
الأصحاب .
وكما يستحب الخروج في هذا اليوم يستحب إيقاع الاحرام فيه ، وفي
المنتهى أنه لا يعلم فيه خلافا ( 4 ) ، وعن التذكرة الاجماع عليه ( 5 ) .
خلافا لابن حمزة ( 6 ) فأوجب الاحرام فيه .
قيل : ولعله لورود الأمر به في الصحيح الماضي ويندفع بالأصل مع
كون أكثر أوامر الخبر له للندب ( 7 ) .
( و ) ثانيها ( المبيت بها ) أي بمنى للإمام وغيره ( حتى يطلع
الفجر ) من يوم عرفة لبعض الصحاح المتقدمة .
( و ) ثالثها أن ( لا يجوز وادي محسر ) بكسر السين ، وهو حد منى
إلى جهة عرفة ( حتى تطلع الشمس ) على الأشهر ، بل قيل : بتحريمه ،
للنهي عنه في الصحيح ، وهو أحوط ( 8 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب احرام الحج ج 10 ص 5 ، انظر الباب .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ب 4 من أبواب نزول منى ح 10 ج 10 ص 177 - 178 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في الوقوف بعرفات ج 2 ص 715 س 14 .
( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في أفعال الحج ج 2 ص 714 س 7 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في أفعال الحج ج 1 ص 370 س 2 .
( 6 ) الوسيلة : كتاب الحج في بيان الاحرام بالحج ونزول منا ص 176 .
( 7 ) كشف اللثام : كتاب الحج في احرام الحج ج 1 ص 351 س 27 .
( 8 ) القائل هو صاحب مدارك الأحكام في الوقوف بعرفات ج 7 ص 391 .