تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
مضافا إلى ما مر في بحث المواقيت ، ومر ثمة أن ما اقتضته هذه الرواية من وجوب العود إلى ما أمكن من الطريق ، حيث يتعذر العود إلى الميقات فتوى الشهيد ( 1 ) . ويعضده حديث الميسور لا يسقط بالمعسور ( 2 ) . قيل : ويمكن حملها على الاستحباب ، لعدم وجوب ذلك على الناسي والجاهل ، مع الاشتراك في العذر . وللموثق : عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم فقدموا إلى الوقت ، وهي لا تصلي ، فجهلوا أن مثلها ينبغي أن تحرم فمضوا بها كما هي ، حتى قدموا مكة وهي طامث حلال فسألوا الناس ؟ فقالوا : تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه ، وكان إذا فعلت لم تدرك الحج فسألوا أبا جعفر - عليه السلام - ؟ فقال : تحرم من مكانها قد علم الله نيتها ( 3 ) انتهى ( 4 ) . والأول أحوط إن لم يتعين ، لامكان تقييد الموثقة بصورة عدم الامكان . وهو أولى من الحمل على استحباب ، سيما مع صحة سند المقيد دون الموثق .
( القول في الوقوف بعرفات ) ( والنظر فيه في المقدمة ، والكيفية ، واللواحق ) ( أما المقدمة فتشتمل ( 5 ) على مندوبات خمسة ) :
أحدها : ( الخروج إلى منى بعد صلاة الظهرين يوم التروية ) عند
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج في إحرام الحائض ج 1 ص 341 . ( 2 ) عوالي اللئالي : ح 205 ج 4 ص 58 وفيه ( لا يترك الميسور بالمعسور ) . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب المواقيت ح 6 ج 8 ص 239 . ( 4 ) والقائل هو صاحب مدارك الأحكام : كتاب الحج في إحرام المرأة ج 7 ص 387 . ( 5 ) في المتن المطبوع : والمقدمة تشتمل .