جماعة ( 1 ) ، للصحيح : إذا كان يوم التروية إن شاء الله تعالى فاغتسل ، ثم
البس ثوبيك ، وادخل المسجد حافيا ، وعليك السكينة والوقار ، ثم صل
الركعتين عند مقام إبراهيم - عليه السلام - ، أو في الحجر ، ثم اقعد حتى
تزول الشمس فصل المكتوبة ، ثم قل في دبر صلاتك ، الحديث ( 2 ) .
وليس فيه التصريح بالظهرين ، وغايته المكتوبة ، وظاهره الظهر
خاصة ، كما عليه جماعة ( 3 ) .
ويعضده عموم الأخبار باستحباب إيقاع الاحرام عقيب فريضة ( 4 ) .
خلافا لآخرين ، فاستحبوا الخروج إلى منى قبل صلاة الظهرين ( 5 ) ،
للصحيح : الآخر إذا انتهيت إلى منى فقل - إلى أن قال - : ثم تصلي بها الظهر
والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر ، والإمام يصلي بها الظهر لا يسعه
إلا ذلك وموسع لك أن تصلي بغيرها إن لم تقدر ( 6 ) .
وقريب منه آخر عن الوقت الذي يتقدم فيه إلى المنى ( 7 ) ، الذي ليس له
وقت أول منه ، فقال : إذا زالت الشمس ( 8 ) .
هامش
( 1 ) منهم الشيخ في المبسوط : كتاب الحج فصل في ذكر الاحرام بالحج ونزول منى . . . ج 1 ص 364 ،
والعلامة في تذكرة الفقهاء كتاب الحج ، في الوقوف بعرفات ج 1 ص 370 س 21 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب احرام الحج ح 1 ج 10 ص 2 .
( 3 ) منهم النهاية : كتاب الحج باب نزول منى ص 249 ، والمهذب : كتاب الحج باب الخروج إلى
منى بعد الاحرام ج 1 ص 245 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الاحرام ج 9 ص 26 .
( 5 ) المقنعة : كتاب الحج باب نزول منى ص 408 ، وجمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) :
كتاب الحج في سيرة الحج وترتيب أفعاله ج 3 ص 68 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب احرام الحج ح 2 ج 10 ص 7 ، حيث ذكر صدر الحديث فيه ،
وقد ذكر ذيله في ب 4 من أبواب احرام الحج ح 5 ج 10 ص 6 .
( 7 ) كذا في النسخ .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب احرام الحج ح 1 ج 10 ص 3 .