خلافا لبعضهم فيه ( 1 ) . وهو ضعيف .
ولو كان الميقات مسجد الشجرة أحرمت منه اجتيازا ، فإن تعذر
أحرمت من خارجه .
وعليه يحمل النهي عن دخولها المسجد في الموثق ( 2 ) ، أو على الدخول مع
اللبث ، أو على الكراهة ، كما قيل ( 3 ) .
( ولو تركته ) أي الاحرام من الميقات ( ظنا ) أي لظنها ( أنه
لا يجوز ) لها الاحرام حتى جاوزت الميقات ( رجعت إلى الميقات ) وجوبا
( وأحرمت منه ) مع الامكان ، لتوقف الواجب عليه فيجب مقدمة .
وللصحيح : فإن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت ولتحرم منه ( 4 ) .
( ولو دخلت مكة ) فكذلك ترجع إلى الميقات أيضا مع الامكان .
( فإن تعذر ) الرجوع ( أحرمت من أدنى الحل . ولو تعذر ) إحرامها
منه ( أحرمت من موضعها ) للضرورة ، ونفي الحرج .
وخصوص الصحيح : عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فسألتهم ، فقالوا :
ما ندري عليك إحرام أم لا وأنت حائض فتركوها حتى دخلت الحرم ،
فقال : إن كانت عليها مهلة فلترجع إلى الوقت ولتحرم منه ، وإن لم يكن
عليها وقت فلتخرج إلى ما قدرت عليه ، بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما
لا يفوتها ( 5 ) .
هامش
( 1 ) قاله الشهيد الثاني في مناسك حجه كما عن مدارك الأحكام : كتاب الحج في أحكام دخول
الحرم ج 7 ص 386 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 48 من أبواب الاحرام ح 2 ج 9 ص 65 .
( 3 ) لم نعثر على قائله .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب المواقيت ح 4 ج 8 ص 238 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب المواقيت ح 4 ج 8 ص 238 .