تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
خلافا لبعضهم فيه ( 1 ) . وهو ضعيف . ولو كان الميقات مسجد الشجرة أحرمت منه اجتيازا ، فإن تعذر أحرمت من خارجه . وعليه يحمل النهي عن دخولها المسجد في الموثق ( 2 ) ، أو على الدخول مع اللبث ، أو على الكراهة ، كما قيل ( 3 ) . ( ولو تركته ) أي الاحرام من الميقات ( ظنا ) أي لظنها ( أنه لا يجوز ) لها الاحرام حتى جاوزت الميقات ( رجعت إلى الميقات ) وجوبا ( وأحرمت منه ) مع الامكان ، لتوقف الواجب عليه فيجب مقدمة . وللصحيح : فإن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت ولتحرم منه ( 4 ) . ( ولو دخلت مكة ) فكذلك ترجع إلى الميقات أيضا مع الامكان . ( فإن تعذر ) الرجوع ( أحرمت من أدنى الحل . ولو تعذر ) إحرامها منه ( أحرمت من موضعها ) للضرورة ، ونفي الحرج . وخصوص الصحيح : عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فسألتهم ، فقالوا : ما ندري عليك إحرام أم لا وأنت حائض فتركوها حتى دخلت الحرم ، فقال : إن كانت عليها مهلة فلترجع إلى الوقت ولتحرم منه ، وإن لم يكن عليها وقت فلتخرج إلى ما قدرت عليه ، بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها ( 5 ) .
هامش
( 1 ) قاله الشهيد الثاني في مناسك حجه كما عن مدارك الأحكام : كتاب الحج في أحكام دخول الحرم ج 7 ص 386 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 48 من أبواب الاحرام ح 2 ج 9 ص 65 . ( 3 ) لم نعثر على قائله . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب المواقيت ح 4 ج 8 ص 238 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب المواقيت ح 4 ج 8 ص 238 .