تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
الاحرام السابق ، بين كونه لعمرة ، أو حج . مع أن المستفاد من الأخبار ( 1 ) إنما هو الأول . ولذا قيل : أن الذي دلت عليه الدلائل جواز الدخول محلا مع سبق الاحرام بعمرة قبل مضي شهر ، فالصواب القصر عليه ، كما في الجامع . فلو كان سبق حرامه بحج لم يدخل إلا محرما بعمرة مفردة وإن لم يمض شهر ، ففي الأخبار العمرة بعد الحج إذا أمكن الموسى من الرأس ( 2 ) ، انتهى وهو حسن . ويعضده عموم أخبار النهي عن الدخول محلا مع سلامته عن المعارض كما مر .
( الثانية : احرام المرأة كاحرام الرجل ) في جميع الأحكام ( إلا ما استثني ) سابقا من تغطية الرأس ولبس المخيط والتضليل سائرا وعدم استحباب رفع الصوت بالتلبية لها ولبس الحرير على الخلاف ، بلا خلاف ظاهرا ولا محكي ، وللصحيح الآتي تصنع كما يصنع المحرم . ( ولا يمنعها الحيض ) وما في معناه ( من الاحرام لكن لا تصلي له ) للصحاح وغيرها . منها : عن الحائض تحرم وهي حائض ، قال : نعم تغتسل وتحتشي وتصنع كما يصنع المحرم ، ولا تصلي ( 3 ) . ومقتضاه كغيره أنها كالطاهر ، غير أنها لا تصلي ستة الاحرام فتغتسل أيضا .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 51 من أبواب الاحرام ح 6 و 8 ج 8 ص 219 - 220 . ( 2 ) القائل هو صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في الاحرام ج 1 ص 320 س 26 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 48 من أبواب الاحرام ح 4 ج 9 ص 65 .