تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
بين العمرتين ، وبه أفتى الأكثر . خلافا لظاهر المتن والنهاية ( 1 ) والمقنعة ( 2 ) وغيرهما ، فلم يعتبروا ذلك ، لاطلاق المعتبرين . أحدهما الصحيح أو الحسن : في المتمتع فإن جهل وخرج إلى المدينة أو نحوها بغير إحرام ثم رجع في أبان الحج في أشهر الحج ويريد الحج أيدخلها محرما وبغير احرام ؟ فقال : إن رجع في شهره دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما ( 3 ) . وأصرح منه الآخر المرسل ( 4 ) ، لكنه ضعيف السند . يحتمل كالأول تقييد شهر الخروج بشهر الاحرام المتقدم ، وغيره بغيره على النهج الذي سبق ؟ مضافا في الأول إلى أن ضمير شهره يحتمل الرجوع إلى الاحرام السابق ، فيحتمل الحمل السابق من هذا الوجه . هذا ، مع أن إطلاقهما يشمل صورة ما إذا كان شهر الخروج بعد الاحرام المتقدم بأزيد من شهر ، ولا أظنهم يقولون به ، ولا صرح به أحد . وإنما ثمرة النزاع تظهر - على ما صرح به بعضهم - في صورة العكس ، وهي ما لو خرج آخر شهر ودخل أول آخر ، فيدخل محرما على هذا القول ( 5 ) ، ولا حتى يمضي ثلاثون يوما على قول الأكثر . ولعله الأظهر . واعلم أن المستفاد من العبارة وغيرها من الفتاوى عدم الفرق في
هامش
( 1 ) النهاية : كتاب الحج باب السعي بين الصفا والمروة ص 246 - 247 . ( 2 ) لم نعثر عليه في المقنعة ، ووجدناه في التهذيب : ب 10 من أبواب الخروج إلى الصفا ج 5 ص 163 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب أقسام الحج ح 6 ج 8 ص 219 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب أقسام الحج ح 6 ج 8 ص 220 . ( 5 ) لم نعثر عليه .