تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
كما قيل ( 1 ) ، أو مطلقا للعسر والحرج وللصحيح : أن الحطابة والمجتلبين أتوا النبي - صلى الله عليه وآله - فسألوه فأذن لهم أن لا يدخلوا حلالا ( 2 ) . ( و ) يدخل في المجتلبة ناقل ( الحشيش ) والحنطة ، وغير ذلك . ومقتضى عبارة المتن وغيره استثناء مطلق من يتكرر دخوله ، وإن لم يدخل في اسم المجتلبة . وهو غير بعيد ، للدليل الأول ، وإن كان الاقتصار على مورد النص أحوط . ( ولو خرج ) من مكة من وجب عليه الاحرام للدخول فيها ( بعد احرامه ) السابق الذي أحل منه ( ثم عاد في شهر خروجه أجزأه ) الاحرام الأول عن الاحرام الثاني للدخول . ( وإن عاد في غيره ) أي غير شهر خروجه ( أحرم ثانيا ) للدخول فيها بلا خلاف ظاهر ، ولا إشكال في الحكمين إن كان المراد من شهر خروجه هو الشهر الذي أحرم فيه ، للمتمتع مثلا ، ومن غيره غيره ، بمعنى عوده بعد مضي ثلاثين يوما من إحرامه المتقدم إلى يوم دخول مكة ، للمعتبرة . منها الموثق : يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي يتمتع فيه ، لأن لكل شهر عمرة ، وهو مرتهن بالحج ( 4 ) . وظاهره اعتبار مضي الشهر من حين الاحلال ، ليتحقق تحلل الشهر
هامش
( 1 ) كشف اللثام : كتاب الحج في أحكامه ج 1 ص 320 س 10 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 51 من أبواب الاحرام ح 2 ج 9 ص 70 . ( 3 ) كذا في جميع النسخ الخطية والشرح من المطبوع ، ولكن الموجود في المتن المطبوع والشرح الصغير : أو من يتكرر كالحطاب والحشيش ، أو الحشائش كما في المتن المطبوع . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أقسام الحج ح 8 ج 8 ص 220 .