تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
جمع ( 1 ) . وظاهر هذه الأخبار كالمتن وجمع سقوط الاحرام عن المريض . وربما يعارضها الصحيح : عن رجل به بطن ووجع شديد يدخل مكة حلالا ، قال : لا يدخلها إلا محرما ، وقال : يحرمون عنه ( 2 ) . وحمله الشيخ على الاستحباب ( 3 ) ، ولا بأس به جمعا . قيل : والظاهر أن الاحرام عنه إنما يثبت مع المرض المزيل للعقل ، وهو محمول على الاستحباب أيضا ( 4 ) . وإنما يجب الاحرام للدخول إذا كان الدخول إليها من خارج الحرم ، فلو خرج أحد من مكة ولم يصل إلى خارج الحرم ثم عاد إليها عاد بغير احرام ، ومتى أخل الداخل بالاحرام أثم ، ولم يجب قضاؤه . واستثنى الشيخ ( 5 ) وجماعة ( 6 ) من ذلك العبد ، فجوزوا لهم الدخول بغير إحرام . قيل ( 7 ) : لأن السيد لم يأذن لهم بالتشاغل بالنسك عن خدمته ، فإذا لم يجب عليهم حجة الاسلام لهذا المعنى فعدم وجوب الاحرام لذلك أولى .
( أو من يتكرر ) دخوله كل شهر بحيث يدخل في الشهر الذي خرج ،
هامش
( 1 ) النهاية : كتاب الحج باب السعي بين الصفا والمروة ص 247 ، ومدارك الأحكام : كتاب الحج في أحكام دخول الحرم ج 7 ص 380 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ب 10 في الخروج إلى الصفا ح 77 ج 5 ص 165 ، ووسائل الشيعة : ب 50 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 67 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ب 10 في الخروج إلى الصفا ج 5 ص 165 . ( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في أحكام دخول الحرم ج 7 ص 381 . ( 5 ) المبسوط : كتاب الحج في أحكام العبيد في الحج ج 1 ص 327 . ( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في دخول مكة ج 2 ص 689 س 9 ، ومسالك الأفهام : كتاب الحج في الوقوف في عرفات ج 1 ص 112 س 4 . ( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في دخول مكة ج 2 ص 689 س 9 .