جمع ( 1 ) .
وظاهر هذه الأخبار كالمتن وجمع سقوط الاحرام عن المريض .
وربما يعارضها الصحيح : عن رجل به بطن ووجع شديد يدخل مكة
حلالا ، قال : لا يدخلها إلا محرما ، وقال : يحرمون عنه ( 2 ) .
وحمله الشيخ على الاستحباب ( 3 ) ، ولا بأس به جمعا .
قيل : والظاهر أن الاحرام عنه إنما يثبت مع المرض المزيل للعقل ، وهو
محمول على الاستحباب أيضا ( 4 ) .
وإنما يجب الاحرام للدخول إذا كان الدخول إليها من خارج الحرم ، فلو
خرج أحد من مكة ولم يصل إلى خارج الحرم ثم عاد إليها عاد بغير احرام ،
ومتى أخل الداخل بالاحرام أثم ، ولم يجب قضاؤه .
واستثنى الشيخ ( 5 ) وجماعة ( 6 ) من ذلك العبد ، فجوزوا لهم الدخول بغير
إحرام . قيل ( 7 ) : لأن السيد لم يأذن لهم بالتشاغل بالنسك عن خدمته ، فإذا
لم يجب عليهم حجة الاسلام لهذا المعنى فعدم وجوب الاحرام لذلك أولى .
( أو من يتكرر ) دخوله كل شهر بحيث يدخل في الشهر الذي خرج ،
هامش
( 1 ) النهاية : كتاب الحج باب السعي بين الصفا والمروة ص 247 ، ومدارك الأحكام : كتاب الحج
في أحكام دخول الحرم ج 7 ص 380 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ب 10 في الخروج إلى الصفا ح 77 ج 5 ص 165 ، ووسائل الشيعة : ب 50 من
أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 67 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ب 10 في الخروج إلى الصفا ج 5 ص 165 .
( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في أحكام دخول الحرم ج 7 ص 381 .
( 5 ) المبسوط : كتاب الحج في أحكام العبيد في الحج ج 1 ص 327 .
( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في دخول مكة ج 2 ص 689 س 9 ، ومسالك الأفهام : كتاب الحج
في الوقوف في عرفات ج 1 ص 112 س 4 .
( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في دخول مكة ج 2 ص 689 س 9 .