مطلقا ( 1 ) .
ولا بأس به ، للصحيح : عن المحرم يغتسل ، فقال : نعم يفيض الماء
على رأسه ، ولا يدلكه ( 2 ) .
( وتلبية المنادي ) بأن يقول له لبيك على المشهور ، للنص ( 3 ) .
وعلل بأنه في مقام التلبية لله تعالى فلا يشرك غيره فيها ( 4 ) .
وفي الصحيح بعد النهي عنها : أنه يقول يا سعد ( 5 ) .
وظاهره التحريم ، كما في ظاهر التهذيب ( 6 ) .
لكن ينبغي حمله على شدة الكراهة ، لعدم القول بالتحريم ، كما
قيل ( 7 ) ، مضافا إلى الأصل ، والمروي عن الصدوق عن جابر عن
أبي جعفر - عليه السلام - : أنه قال : لا بأس أن يلبي المجيب ( 8 ) .
( واستعمال الرياحين ) وفاقا للنهاية ( 9 ) والحلي ( 10 ) والإسكافي ( 11 )
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : كتاب الحج في محرمات الاحرام ص 185 ، وإرشاد الأذهان كتاب الحج في
تروك الاحرام ج 1 ص 317 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 75 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 160 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 91 من أبواب تروك الاحرام ح 2 ج 9 ص 178 .
( 4 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في محرمات الاحرام ومكروهاته ج 1 ص 112 س 2 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 91 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 178 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ب 25 في الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط ح 261 ج 5 ص 386
( 7 ) والقائل هو المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 6 ص 357 .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه : باب التلبية ح 3582 ج 2 ص 326 ، والموجود فيه : الجنب ، كما ذكره صاحب الحدائق أيضا في تروك الاحرام ج 15 ص 564 ، والظاهر أن المصنف
أخذها من الذخيرة المعاد : كتاب الحج في تروك الاحرام ص 306 س 30 .
( 9 ) النهاية : كتاب الحج باب فيما يجب على المحرم تركه وما لا يجب ص 219 . * ( 10 ) السرائر : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم اجتنابه وما لا يجب ج 1 ص 545 .
( 11 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 268 س 33 .