تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
مطلقا ( 1 ) . ولا بأس به ، للصحيح : عن المحرم يغتسل ، فقال : نعم يفيض الماء على رأسه ، ولا يدلكه ( 2 ) .
( وتلبية المنادي ) بأن يقول له لبيك على المشهور ، للنص ( 3 ) . وعلل بأنه في مقام التلبية لله تعالى فلا يشرك غيره فيها ( 4 ) . وفي الصحيح بعد النهي عنها : أنه يقول يا سعد ( 5 ) . وظاهره التحريم ، كما في ظاهر التهذيب ( 6 ) . لكن ينبغي حمله على شدة الكراهة ، لعدم القول بالتحريم ، كما قيل ( 7 ) ، مضافا إلى الأصل ، والمروي عن الصدوق عن جابر عن أبي جعفر - عليه السلام - : أنه قال : لا بأس أن يلبي المجيب ( 8 ) . ( واستعمال الرياحين ) وفاقا للنهاية ( 9 ) والحلي ( 10 ) والإسكافي ( 11 )
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : كتاب الحج في محرمات الاحرام ص 185 ، وإرشاد الأذهان كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 317 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 75 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 160 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 91 من أبواب تروك الاحرام ح 2 ج 9 ص 178 . ( 4 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في محرمات الاحرام ومكروهاته ج 1 ص 112 س 2 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 91 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 178 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ب 25 في الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط ح 261 ج 5 ص 386 ( 7 ) والقائل هو المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 6 ص 357 . ( 8 ) من لا يحضره الفقيه : باب التلبية ح 3582 ج 2 ص 326 ، والموجود فيه : الجنب ، كما ذكره صاحب الحدائق أيضا في تروك الاحرام ج 15 ص 564 ، والظاهر أن المصنف أخذها من الذخيرة المعاد : كتاب الحج في تروك الاحرام ص 306 س 30 . ( 9 ) النهاية : كتاب الحج باب فيما يجب على المحرم تركه وما لا يجب ص 219 . * ( 10 ) السرائر : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم اجتنابه وما لا يجب ج 1 ص 545 . ( 11 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 268 س 33 .
رياض المسائل — صفحة 347 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي