تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
سياقه ، دون الزينة . وأما الثاني ، فلاختصاصه ، مع قصور سنده بالاستعمال من المرأة قبل الاحرام في حال الضرورة ، ولا كلام في شئ منهما . فإذا القول بالحرمة لا يخلو عن قوة ، وفاقا لجماعة . وهل يختص الحكم مطلقا بما إذا قصد الزينة ، أم يعمه ، وما إذا قصد السنة ؟ وجهان ، أحوطهما الثاني . ثم هل يختص بالاستعمال بعد الاحرام ، أم يعمه ، وقبله إذا بقي أثره بعده ؟ قولان ، أحوطهما الثاني إن لم يكن أجودهما .
( والنقاب للمرأة ) والأصح التحريم ، بل قيل : لا أعلم خلافا فيه ( 1 ) ، لما مر من حرمة تغطية وجهها . ففي الحكم هنا منافاة لما مضى ، إلا أن يحمل النقاب على السدل الجائز . لكن إثبات كراهته لا يخلو عن إشكال ، إذ لا أعرف له مستندا ، إلا إذا أصاب الوجه ، فلا يخلو عن وجه . ( ودخول الحمام ) للنهي عنه في الخبر ، المحمول على الكراهة ( 2 ) ، جمعا بينه وبين الصحيح ( 3 ) وغيره ( 4 ) ، النافيين للبأس عنه ، وفيهما : ولكن لا يتدلك . وبكراهة التدلك فيه أفتى جماعة ( 5 ) ، وزاد بعضهم فحكم بكراهته
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في مكروهات الاحرام ج 7 ص 378 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 76 من أبواب تروك الاحرام ح 2 ج 9 ص 161 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 76 من أبواب تروك الاحرام ح 1 و 2 ج 9 ص 161 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 76 من أبواب تروك الاحرام ح 1 و 2 ج 9 ص 161 . ( 5 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج في المندوبات والمكروهات ج 1 ص 80 س 24 ، والدروس الشرعية : كتاب الحج في مكروهات الاحرام ص 111 س 1 .