سياقه ، دون الزينة .
وأما الثاني ، فلاختصاصه ، مع قصور سنده بالاستعمال من المرأة قبل
الاحرام في حال الضرورة ، ولا كلام في شئ منهما .
فإذا القول بالحرمة لا يخلو عن قوة ، وفاقا لجماعة .
وهل يختص الحكم مطلقا بما إذا قصد الزينة ، أم يعمه ، وما إذا
قصد السنة ؟ وجهان ، أحوطهما الثاني .
ثم هل يختص بالاستعمال بعد الاحرام ، أم يعمه ، وقبله إذا بقي أثره
بعده ؟ قولان ، أحوطهما الثاني إن لم يكن أجودهما .
( والنقاب للمرأة ) والأصح التحريم ، بل قيل : لا أعلم خلافا
فيه ( 1 ) ، لما مر من حرمة تغطية وجهها .
ففي الحكم هنا منافاة لما مضى ، إلا أن يحمل النقاب على السدل
الجائز .
لكن إثبات كراهته لا يخلو عن إشكال ، إذ لا أعرف له مستندا ، إلا
إذا أصاب الوجه ، فلا يخلو عن وجه .
( ودخول الحمام ) للنهي عنه في الخبر ، المحمول على
الكراهة ( 2 ) ، جمعا بينه وبين الصحيح ( 3 ) وغيره ( 4 ) ، النافيين للبأس عنه ،
وفيهما : ولكن لا يتدلك .
وبكراهة التدلك فيه أفتى جماعة ( 5 ) ، وزاد بعضهم فحكم بكراهته
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في مكروهات الاحرام ج 7 ص 378 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 76 من أبواب تروك الاحرام ح 2 ج 9 ص 161 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 76 من أبواب تروك الاحرام ح 1 و 2 ج 9 ص 161 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 76 من أبواب تروك الاحرام ح 1 و 2 ج 9 ص 161 .
( 5 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج في المندوبات والمكروهات ج 1 ص 80 س 24 ، والدروس
الشرعية : كتاب الحج في مكروهات الاحرام ص 111 س 1 .