تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
( وفي الثياب الوسخة ) وإن كانت طاهرة ، للصحيح . وفيه : ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وإن توسخ ، إلا أن تصيبه جنابة أو شئ ، فيغسله ( 1 ) . وظاهره المنع عن الغسل إذا توسخ في الأثناء ، كما هو ظاهر الدروس ( 2 ) . ويحتمل كلامه الكراهة ، كما صرح به الحلي ( 3 ) ، وشيخنا ( 4 ) في الروضة . ( و ) في الثياب ( المعلمة ) بالبناء للمجهول . قيل : هي المشتملة على لون يخالف لونها حال عملها ، كالثوب المحوك من لونين أو بعده بالطرز والصبغ ( 5 ) . للصحيح : لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم ، وتركه أحب إلي إذا قدر على غيره ( 6 ) . ولكن في جملة من النصوص نفي البأس عنها على الاطلاق ( 7 ) ، بل في بعضها بعده إنما يكره الملحم ( 8 ) .
وقوله : ( والحناء ) عطف على قوله : الاحرام ، أي ومن المكروهات الحناء .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 117 ( 2 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج في تروك الاحرام ص 110 س 26 . ( 3 ) السرائر : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم اجتنابه ج 1 ص 542 . ( 4 ) الروضة البهية : كتاب الحج في الاحرام ج 2 ص 235 . ( 5 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 111 س 37 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب تروك الاحرام ح 3 ج 9 118 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب تروك الاحرام ح 1 و 2 و 4 و 5 و 6 ج ص 118 - 119 . ( 8 ) الكافي : كتاب الحج باب ما يلبس المحرم من الثياب . . . ح 16 ج 4 ص 342 .
رياض المسائل — صفحة 344 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي