( وفي الثياب الوسخة ) وإن كانت طاهرة ، للصحيح .
وفيه : ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وإن توسخ ، إلا
أن تصيبه جنابة أو شئ ، فيغسله ( 1 ) .
وظاهره المنع عن الغسل إذا توسخ في الأثناء ، كما هو ظاهر
الدروس ( 2 ) .
ويحتمل كلامه الكراهة ، كما صرح به الحلي ( 3 ) ، وشيخنا ( 4 ) في
الروضة .
( و ) في الثياب ( المعلمة ) بالبناء للمجهول . قيل : هي المشتملة
على لون يخالف لونها حال عملها ، كالثوب المحوك من لونين أو بعده
بالطرز والصبغ ( 5 ) .
للصحيح : لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم ، وتركه أحب
إلي إذا قدر على غيره ( 6 ) .
ولكن في جملة من النصوص نفي البأس عنها على الاطلاق ( 7 ) ، بل
في بعضها بعده إنما يكره الملحم ( 8 ) .
وقوله : ( والحناء ) عطف على قوله : الاحرام ، أي ومن المكروهات
الحناء .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 117
( 2 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج في تروك الاحرام ص 110 س 26 .
( 3 ) السرائر : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم اجتنابه ج 1 ص 542 .
( 4 ) الروضة البهية : كتاب الحج في الاحرام ج 2 ص 235 .
( 5 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 111 س 37 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب تروك الاحرام ح 3 ج 9 118 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب تروك الاحرام ح 1 و 2 و 4 و 5 و 6 ج ص 118 - 119 .
( 8 ) الكافي : كتاب الحج باب ما يلبس المحرم من الثياب . . . ح 16 ج 4 ص 342 .