تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
واستعماله ( للزينة ) على المشهور ، كما في كلام جماعة ( 1 ) . أما الجواز ، فللأصل ، والصحيح : عن الحناء ، فقال : إن المحرم ليمسه ويداوي به لغيره ، وما هو بطيب ، وما به بأس ( 2 ) . وأما الكراهة ، فللشبهة الناشئة من احتمال الحرمة فتوى ورواية ، كالصحيح : عن امرأة خافت الشقاق وأرادت أن تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك ؟ قال : ما يعجبني أن تفعل ذلك ( 3 ) . وهو نص في الكراهة قبل الاحرام . ويلحق به بعده ، للأولوية . خلافا لجماعة ( 4 ) فاستوجهوا القول بالحرمة ، استنادا إلى جملة من الصحاح ( 5 ) ، لتحريم جملة من المحرمات إلى إنها زينة . والعلة هنا موجودة ، ولا معارض لها سوى الأصل . ويجب تخصيصه بها . والحديثين السابقين لا يصلحان للمعارضة ، لخروجها عن محل البحث ، وهو استعمال المحرم الحناء بعد الاحرام ، للزينة ، كما هو ظاهر نحو العبارة . أما الأول ، فلاختصاصه باستعماله للتداوي خاصة ، كما يظهر من
هامش
( 1 ) منهم صاحب مختلف الشيعة : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 269 س 23 ، ومسالك الأفهام : في محرمات الاحرام ومكروهاته ج 1 ص 111 والحدائق الناضرة : كتاب الحج في استعمال المحرم الحناء للزينة ج 15 ص 560 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 100 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب تروك الاحرام ح 2 ج 9 ص 100 . ( 4 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 269 س 23 ، والروضة البهية : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 243 ، ومدارك الأحكام : كتاب الحج في مكروهات الاحرام ج 7 ص 377 . ( ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 33 و 34 و 46 من أبواب تروك الاحرام ج 9 ص 111 و 114 و 127 .