نعم في الصحيح : المحرم يستاك ، قال : نعم ، قال : فإن أدمى
يستاك ، قال : نعم هو السنة ( 1 ) .
والخبر : عن المحرم يحتجم ، قال : لا أحبه ( 2 ) .
وهما وإن كانا ظاهرين في الكراهة ، إلا أن الأخير ضعيف السند
بالجهالة ، مع عدم وضوح كامل في الدلالة ، كلا ينبغي في بعض
الصحاح .
والأول متروك الظاهر ، لدلالته على أنه السنة مطلقا ، حتى في
الصورة المفروضة ، ولا قائل بها ، للاجماع على الكراهة .
فينبغي طرحه ، أو حمله على صورة عدم العلم بالادماء ، ومفهوم
الصحاح وغيرها في لبس السلاح .
والقول الثاني لم أعرف قائله وإن حكاه الماتن هنا ، والفاضل في
المختلف ( 3 ) ، ولكن لم يصرح به .
ومع ذلك ، فلا مستند له سوى الأصل المخصص بما مر ، وتضعيفه
بأنه مفهوم ، وهو ضعيف ، لحجية هذا المفهوم .
لكن ربما يقال : إنه إنما يعتبر إذا لم يظهر للتعليق وجه سوى نفي
الحكم عما عدا محل الشرط ، وهنا ليس كذلك ، إذ لا يبعد أن يكون
التعليق باعتبار عدم الاحتياج إلى لبس السلاح عند انتفاء الخوف . وفيه
نظر .
( والمكروهات ) أمور :
منها ( الاحرام في غير البياض ) على المشهور .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 71 من أبواب تروك الاحرام ح 4 ج 9 ص 158 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 62 من أبواب تروك الاحرام ح 4 ج 9 ص 144 .
( 3 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 269 س 14 .