تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
نعم في الصحيح : المحرم يستاك ، قال : نعم ، قال : فإن أدمى يستاك ، قال : نعم هو السنة ( 1 ) . والخبر : عن المحرم يحتجم ، قال : لا أحبه ( 2 ) . وهما وإن كانا ظاهرين في الكراهة ، إلا أن الأخير ضعيف السند بالجهالة ، مع عدم وضوح كامل في الدلالة ، كلا ينبغي في بعض الصحاح . والأول متروك الظاهر ، لدلالته على أنه السنة مطلقا ، حتى في الصورة المفروضة ، ولا قائل بها ، للاجماع على الكراهة . فينبغي طرحه ، أو حمله على صورة عدم العلم بالادماء ، ومفهوم الصحاح وغيرها في لبس السلاح . والقول الثاني لم أعرف قائله وإن حكاه الماتن هنا ، والفاضل في المختلف ( 3 ) ، ولكن لم يصرح به . ومع ذلك ، فلا مستند له سوى الأصل المخصص بما مر ، وتضعيفه بأنه مفهوم ، وهو ضعيف ، لحجية هذا المفهوم . لكن ربما يقال : إنه إنما يعتبر إذا لم يظهر للتعليق وجه سوى نفي الحكم عما عدا محل الشرط ، وهنا ليس كذلك ، إذ لا يبعد أن يكون التعليق باعتبار عدم الاحتياج إلى لبس السلاح عند انتفاء الخوف . وفيه نظر .
( والمكروهات ) أمور : منها ( الاحرام في غير البياض ) على المشهور .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 71 من أبواب تروك الاحرام ح 4 ج 9 ص 158 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 62 من أبواب تروك الاحرام ح 4 ج 9 ص 144 . ( 3 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 269 س 14 .
رياض المسائل — صفحة 342 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي