تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
المسك والخلخالين مطلقا كما في غيره ( 1 ) ، أو الحلي كله إلا القراط والقلادة المشهورة ( 2 ) . وينبغي تقييدها بما عرفته وإن احتمل الجمع بالكراهة ، لرجحان ما ذكرناه بالأصول ، والشهرة العظيمة ، حتى أن في التنقيح قال : لم أقف فيه على خلاف لأحكيه ( 3 ) . ولكن فيه ما فيه . والصحاح المستفيضة في الخامس . منها : عن المحرم يحتجم ، قال : لا ، إلا أن لا يجد بدا فليحجم ، ولا يحلق مكان المهاجم ( 4 ) . ونحوه أخبار مستفيضة . ومنها : عن المحرم كيف يحك رأسه ؟ قال : بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر ( 5 ) . ومنها : عن المحرم يستاك ، قال : نعم ولا يدمي ( 6 ) . والقول الثاني فيه للخلاف وجماعة ( 7 ) ، للأصل ، والصحيح : لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر ( 8 ) . ويجب تقييدهما بحال الضرورة ، لما مر وإن احتمل الجمع بالكراهة ، لرجحان الأول بنحو ما عرفته .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 49 من أبواب تروك الاحرام ح 7 و 8 ج 9 ص 123 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 49 من أبواب تروك الاحرام ح 6 ج 9 ص 123 . ( 3 ) التنقيح الرائع : كتاب الحج في تروك الاحرام ح 6 ج 9 ص 123 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 62 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 143 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 73 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 159 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 73 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 159 . ( 7 ) الخلاف : كتاب الحج م 110 ج 2 ص 315 ، والوسيلة : كتاب الحج في الاحرام ص 163 ، ذكرناه فيما يجوز للمحرم . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 62 من أبواب تروك الاحرام ح 5 ج 9 ص 144 .