المسك والخلخالين مطلقا كما في غيره ( 1 ) ، أو الحلي كله إلا القراط
والقلادة المشهورة ( 2 ) .
وينبغي تقييدها بما عرفته وإن احتمل الجمع بالكراهة ، لرجحان ما
ذكرناه بالأصول ، والشهرة العظيمة ، حتى أن في التنقيح قال : لم أقف
فيه على خلاف لأحكيه ( 3 ) . ولكن فيه ما فيه .
والصحاح المستفيضة في الخامس .
منها : عن المحرم يحتجم ، قال : لا ، إلا أن لا يجد بدا فليحجم ،
ولا يحلق مكان المهاجم ( 4 ) . ونحوه أخبار مستفيضة .
ومنها : عن المحرم كيف يحك رأسه ؟ قال : بأظافيره ما لم يدم أو
يقطع الشعر ( 5 ) .
ومنها : عن المحرم يستاك ، قال : نعم ولا يدمي ( 6 ) .
والقول الثاني فيه للخلاف وجماعة ( 7 ) ، للأصل ، والصحيح : لا بأس
أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر ( 8 ) .
ويجب تقييدهما بحال الضرورة ، لما مر وإن احتمل الجمع
بالكراهة ، لرجحان الأول بنحو ما عرفته .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 49 من أبواب تروك الاحرام ح 7 و 8 ج 9 ص 123 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 49 من أبواب تروك الاحرام ح 6 ج 9 ص 123 .
( 3 ) التنقيح الرائع : كتاب الحج في تروك الاحرام ح 6 ج 9 ص 123 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 62 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 143 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 73 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 159 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 73 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 159 .
( 7 ) الخلاف : كتاب الحج م 110 ج 2 ص 315 ، والوسيلة : كتاب الحج في الاحرام ص 163 ، ذكرناه فيما يجوز للمحرم .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 62 من أبواب تروك الاحرام ح 5 ج 9 ص 144 .