وصرح بالشذوذ فيهما بعض الأصحاب ( 1 ) .
ولا مستند للجواز فيهما سوى الأصل المخصص بما مر ، وإطلاق
جملة من النصوص ، وفيها الصحيح بجواز الاكتحال بما لم يكن فيه
طيب يوجد ريحه كما فيه ( 2 ) ، وبكحل فارسي لا كحل فيه زعفران كما
في غيره ( 3 ) .
ويجب تقييدها بما يرجع إلى المختار ، ترجيحا لأدلته عليها من وجوه
شتى .
ومفهوم الصحيح في الرابع : إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للاحرام
لم تنزع حليها ( 4 ) .
وإطلاق الصحيح المحمول عليه المحرمة لا تلبس الحلي
ولا المصبغات إلا صبغا لا يردع ( 5 ) ، مع احتماله بإطلاقه الحمل على
الكراهة ، كما يعرب عنه النهي عن المصبغات .
والقول الثاني فيه محكي عن الاقتصاد والتهذيب والاستبصار والجمل
والعقود والجامع ( 6 ) .
ولا مستند له سوى الأصل ، وإطلاق جملة من الصحاح وغيرها بجواز
لبسها الحلي كلها ، إلا حليا مشهورا للزينة كما في بعضها ( 7 ) ، ولبسها
هامش
( 1 ) وهو صاحب مفتاح الشرائع : كتاب الحج م 377 ج 1 ص 338 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 111 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب تروك الاحرام ح 6 ج 9 ص 112 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 49 من أبواب تروك الاحرام ح 9 ج 9 ص 132 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 43 من أبواب تروك الاحرام ح 3 ج 9 ص 123 ، وب 49 من أبواب تروك
الاحرام ح 2 ج 9 ص 131 .
( 6 ) والحاكي هو صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 331 س 14 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 49 من أبواب تروك الاحرام ح 4 ج 9 ص 132 .