تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
وصرح بالشذوذ فيهما بعض الأصحاب ( 1 ) . ولا مستند للجواز فيهما سوى الأصل المخصص بما مر ، وإطلاق جملة من النصوص ، وفيها الصحيح بجواز الاكتحال بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه كما فيه ( 2 ) ، وبكحل فارسي لا كحل فيه زعفران كما في غيره ( 3 ) . ويجب تقييدها بما يرجع إلى المختار ، ترجيحا لأدلته عليها من وجوه شتى . ومفهوم الصحيح في الرابع : إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للاحرام لم تنزع حليها ( 4 ) . وإطلاق الصحيح المحمول عليه المحرمة لا تلبس الحلي ولا المصبغات إلا صبغا لا يردع ( 5 ) ، مع احتماله بإطلاقه الحمل على الكراهة ، كما يعرب عنه النهي عن المصبغات . والقول الثاني فيه محكي عن الاقتصاد والتهذيب والاستبصار والجمل والعقود والجامع ( 6 ) . ولا مستند له سوى الأصل ، وإطلاق جملة من الصحاح وغيرها بجواز لبسها الحلي كلها ، إلا حليا مشهورا للزينة كما في بعضها ( 7 ) ، ولبسها
هامش
( 1 ) وهو صاحب مفتاح الشرائع : كتاب الحج م 377 ج 1 ص 338 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 111 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب تروك الاحرام ح 6 ج 9 ص 112 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 49 من أبواب تروك الاحرام ح 9 ج 9 ص 132 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 43 من أبواب تروك الاحرام ح 3 ج 9 ص 123 ، وب 49 من أبواب تروك الاحرام ح 2 ج 9 ص 131 . ( 6 ) والحاكي هو صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 331 س 14 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 49 من أبواب تروك الاحرام ح 4 ج 9 ص 132 .