المعتبرة ، وفيها الصحيح وغيره ( 1 ) ، وهي في معنى الدلك ، ولعله لذا قال
في التنقيح بالتفصيل ، بين إدمائه فالتحريم ، وإلا فالكراهة ( 2 ) .
والتحريم كذلك في لبس الخاتم للزينة ، لفحوى الصحاح المحرمة
للأولين معللة بأنهما من الزينة ( 3 ) .
مضافا إلى النهي عنه في رواية منجبر قصور سندها بالشهرة
العظيمة ( 4 ) التي كادت تكون إجماعا ، بل لا خلاف فيها يظهر ، كما
صرح به جمع ممن تأخر ، مع سلامتها عن المعارض سوى الأصل ،
وإطلاق الخبر لا بأس بلبس الخاتم للمحرم ( 5 ) ، ويجب تخصيصهما بها ،
مع ضعف الرواية فيهما .
وأما ما عداهما فالمنع فيهما أشهر وأقوى ، للصحاح المستفيضة في
الأولين ( 6 ) ، وندرة القول بالجواز فيهما ، إذ لم يحك إلا عن الشيخ في
الخلاف ( 7 ) ، وقد رجع عنه في المبسوط ( 8 ) .
نعم حكي عن الغنية فيهما ( 9 ) ، وعن الوسيلة والمهذب في الثاني ( 10 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 71 و 73 من أبواب تروك الاحرام ج 9 ص 157 و 158 .
( 2 ) التنقيح الرائع : كتاب الحج تروك الاحرام ج 1 ص 473 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 33 و 34 من أبواب تروك الاحرام ح 4 ج 9 ص 112 و 114 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 46 من أبواب تروك الاحرام ح 4 ج 9 ص 127 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 46 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 127 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 33 و 4 3 من أبواب تروك الاحرام ج 9 ص 111 و 114 .
( 7 ) والحاكي هو الشهيد الأول في الدروس الشرعية : كتاب الحج درس 101 في تروك الاحرام ج 1 ص 385 ، والخلاف : كتاب الحج م 106 و 119 ج 2 ص 313 و 319 .
( 8 ) المبسوط : كتاب الحج فيما يجب على المحرم اجتنابه ج 1 ص 321 .
( 9 ) الحاكي هو صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 327 س 9 و 15 .
( 10 ) الوسيلة : كتاب الحج في محرمات الاحرام ص 164 ، والمهذب : كتاب الحج في محرمات الاحرام ج 1 ص 221 .