تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
الخلاف ( 1 ) الاجماع ، للموثق ( 2 ) . وقد استثنى جماعة عود المحالة ( 3 ) - بفتح الميم البكرة العظيمة - لرواية في سندها إرسال وجهالة ( 4 ) ، ولعله لذا لم يستثنها الماتن وجماعة .
( وفي ) جواز ( الاكتحال بالسواد ، والنظر في المرآة ، ولبس الخاتم للزينة ، ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي ) لا للزينة ( والحجامة ) بل مطلق إخراج الدم بالفصد أو الحك والسواك ( إلا للضرورة ودلك الجسد ولبس السلاح ، إلا مع الضرورة ( 5 ) قولان ، أشبههما الكراهية ) في الدلك قطعا وإن ورد النهي عنه في الصحيحين ( 6 ) وغيرهما ( 7 ) ، لوجوب حمله على الكراهة ، أو صورة مظنة الادماء ، أو سقوط الشعر ، لعدم ظهور القائل بتحريمه مطلقا ، ولا نقله صريحا ولا ظاهرا ، إلا في العبارة ، ولم نعثر على قائله ، فهو نادر . مضافا إلى ورود الرخصة بحك الرأس واللحية ما لم يدم في
هامش
( 1 ) الظاهر أن الحاكي هو صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 328 س 22 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 2 ج 9 ص 301 . ( 3 ) منهم الشهيد الأول في الدروس الشرعية : كتاب الحج درس 102 في تروك الاحرام ج 1 . ص 389 ، والشهيد الثاني في الروضة البهية : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 245 ، وسبطه في مدارك الأحكام : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 7 ص 371 ، وذخيرة المعاد : كتاب الحج في تروك الاحرام ص 596 س 42 ، وغيرهم . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 87 من أبواب تروك الاحرام ح 5 ج 9 ص 174 . ( 5 ) في المتن المطبوع والشرح الصغير : لا مع الضرورة . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 75 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 160 وب 76 1 ح 1 ص 161 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 76 من أبواب تروك الاحرام ح 3 ج 9 ص 161 .
رياض المسائل — صفحة 338 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي