الخلاف ( 1 ) الاجماع ، للموثق ( 2 ) .
وقد استثنى جماعة عود المحالة ( 3 ) - بفتح الميم البكرة العظيمة -
لرواية في سندها إرسال وجهالة ( 4 ) ، ولعله لذا لم يستثنها الماتن
وجماعة .
( وفي ) جواز ( الاكتحال بالسواد ، والنظر في المرآة ، ولبس
الخاتم للزينة ، ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي ) لا للزينة
( والحجامة ) بل مطلق إخراج الدم بالفصد أو الحك والسواك ( إلا
للضرورة ودلك الجسد ولبس السلاح ، إلا مع الضرورة ( 5 ) قولان ،
أشبههما الكراهية ) في الدلك قطعا وإن ورد النهي عنه في
الصحيحين ( 6 ) وغيرهما ( 7 ) ، لوجوب حمله على الكراهة ، أو صورة مظنة
الادماء ، أو سقوط الشعر ، لعدم ظهور القائل بتحريمه مطلقا ، ولا نقله
صريحا ولا ظاهرا ، إلا في العبارة ، ولم نعثر على قائله ، فهو نادر .
مضافا إلى ورود الرخصة بحك الرأس واللحية ما لم يدم في
هامش
( 1 ) الظاهر أن الحاكي هو صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 328
س 22 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 2 ج 9 ص 301 .
( 3 ) منهم الشهيد الأول في الدروس الشرعية : كتاب الحج درس 102 في تروك الاحرام ج 1 .
ص 389 ، والشهيد الثاني في الروضة البهية : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 245 ،
وسبطه في مدارك الأحكام : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 7 ص 371 ، وذخيرة المعاد :
كتاب الحج في تروك الاحرام ص 596 س 42 ، وغيرهم .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 87 من أبواب تروك الاحرام ح 5 ج 9 ص 174 .
( 5 ) في المتن المطبوع والشرح الصغير : لا مع الضرورة .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 75 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 160 وب 76 1 ح 1 ص 161 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 76 من أبواب تروك الاحرام ح 3 ج 9 ص 161 .