تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
كما في عبائر آخرين . ودعوى عدم القول بالفصل - لما عرفت - غير مسموعة . فإذا الأجود الاقتصار على موردها إن علمنا بهما ، بزعم انجبار ضعف سندهما بفتوى الجماعة ، وإلا فيشكل هذا الاستثناء . نعم لا بأس باستثناء ما غرسه الانسان وأنبته ، سواء كان في ملكه أو غيره ، للصحيح : إلا ما أنبته أنت أو غرسته ( 1 ) ، وحكى الفتوى باطلاقه - كما اخترنا - في النهاية والمبسوط والسرائر والنزهة والمنتهى والتذكرة ( 2 ) خلافا للمحكي عن ابني براج وزهرة والكندري ، فقيدوه بملكه ( 3 ) ، ولم نقف على دليله .
( ويجوز قطع ( 4 ) الإذخر ) بغير خلاف أجده ، وبه صرح في الذخيرة ( 5 ) ، بل عليه الاجماع في المنتهى والتذكرة ( 6 ) ، للمعتبرة ( 7 ) . ( وشجر الفواكه والنخل ) سواء أنبته الله تعالى ، أو الآدميون فيما قطع به الأصحاب ، كما في المدارك والذخيرة ، وفيهما أن ظاهر المنتهى كونه موضع وفاق بينهم ( 8 ) ، وفي غيرهما عن صريح
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 86 من أبواب تروك الاحرام ح 4 ج 9 ص ص 173 . ( 2 ) والحاكي هو صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 328 س 16 و 18 . ( 3 ) والحاكي هو صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 328 س 16 و 18 . ( 4 ) في المتن المطبوع : ويجوز خلع . ( 5 ) ذخيرة المعاد : في تروك الاحرام ص 596 س 41 . ( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 798 س 2 ، وتذكرة الفقهاء : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 341 س 13 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 87 من أبواب تروك الاحرام ح 4 ج 9 ص 174 . ( 8 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 7 ص 370 ، وذخيرة المعاد : كتاب الحج في تروك الاحرام ص 596 س 40 .