كما في عبائر آخرين .
ودعوى عدم القول بالفصل - لما عرفت - غير مسموعة .
فإذا الأجود الاقتصار على موردها إن علمنا بهما ، بزعم انجبار ضعف
سندهما بفتوى الجماعة ، وإلا فيشكل هذا الاستثناء .
نعم لا بأس باستثناء ما غرسه الانسان وأنبته ، سواء كان في ملكه أو
غيره ، للصحيح : إلا ما أنبته أنت أو غرسته ( 1 ) ، وحكى الفتوى باطلاقه
- كما اخترنا - في النهاية والمبسوط والسرائر والنزهة والمنتهى والتذكرة ( 2 )
خلافا للمحكي عن ابني براج وزهرة والكندري ، فقيدوه بملكه ( 3 ) ،
ولم نقف على دليله .
( ويجوز قطع ( 4 ) الإذخر ) بغير خلاف أجده ، وبه صرح في
الذخيرة ( 5 ) ، بل عليه الاجماع في المنتهى والتذكرة ( 6 ) ، للمعتبرة ( 7 ) .
( وشجر الفواكه والنخل ) سواء أنبته الله تعالى ، أو الآدميون فيما
قطع به الأصحاب ، كما في المدارك والذخيرة ، وفيهما أن ظاهر
المنتهى كونه موضع وفاق بينهم ( 8 ) ، وفي غيرهما عن صريح
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 86 من أبواب تروك الاحرام ح 4 ج 9 ص ص 173 .
( 2 ) والحاكي هو صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 328 س 16 و 18 .
( 3 ) والحاكي هو صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 328 س 16 و 18 .
( 4 ) في المتن المطبوع : ويجوز خلع .
( 5 ) ذخيرة المعاد : في تروك الاحرام ص 596 س 41 .
( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 798 س 2 ، وتذكرة الفقهاء : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 341 س 13 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 87 من أبواب تروك الاحرام ح 4 ج 9 ص 174 .
( 8 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 7 ص 370 ، وذخيرة المعاد : كتاب الحج في تروك الاحرام ص 596 س 40 .