تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
فيقيد الضد . ولكن المحكي عن النهاية والقاموس خلافه . ثم التحريم في الصحيح : يعم القطع والانتفاع مطلقا ، فلو انكسر غصن أو سقط ورق لم يجز الانتفاع به ، سواء كان ذلك بفعل آدمي أو غيره ، إلا أن المحكي عن التذكرة والمنتهى دعوى الاجماع على جوازه في الثاني ، واستقرا به في الأول ( 1 ) . ولعله يمنع عموم الصحيح للانتفاع باحتمال اختصاصه بحكم التبادر وغيره بالقطع دون غيره . ثم المحرم كل شجر وحشيش في الحرم ( إلا أن ينبت في مكة ) كما في عبارة جماعة . للخبر أو القوي - بل الصحيح كما قيل ( 2 ) ، ووجهه غير واضح - عن الرجل قلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم ، فقال : إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن تبنى الدار وتتخذ المضرب فليس له أن يقلعها ، وإن كانت طرأت عليه فله قلعها ( 3 ) . ونحوه آخر لراويه في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم ، فقال : إن بني المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها ، وإن كانت نبتت في منزله وهو له فله قلعها ( 4 ) . وفيهما ضعف سندا بالجهالة ، ودلالة بالأخصية من المدعى ، لاختصاصهما بالشجرة والدار ، كما وقع التعبير بها في عبائر جماعة ، والمنزل
هامش
( 1 ) والحاكي هو صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 328 س 10 . ( 2 ) والقائل هو صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 328 س 12 . ( 3 ) ) وسائل الشيعة : ب 87 من أبواب تروك الاحرام ح 2 ج 9 ص 173 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 87 من أبواب تروك الاحرام ح 3 ج 9 ص 174 .
رياض المسائل — صفحة 336 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي