فيقيد الضد . ولكن المحكي عن النهاية والقاموس خلافه .
ثم التحريم في الصحيح : يعم القطع والانتفاع مطلقا ، فلو انكسر غصن
أو سقط ورق لم يجز الانتفاع به ، سواء كان ذلك بفعل آدمي أو غيره ، إلا
أن المحكي عن التذكرة والمنتهى دعوى الاجماع على جوازه في الثاني ،
واستقرا به في الأول ( 1 ) .
ولعله يمنع عموم الصحيح للانتفاع باحتمال اختصاصه بحكم التبادر
وغيره بالقطع دون غيره .
ثم المحرم كل شجر وحشيش في الحرم ( إلا أن ينبت في مكة ) كما
في عبارة جماعة .
للخبر أو القوي - بل الصحيح كما قيل ( 2 ) ، ووجهه غير واضح - عن
الرجل قلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم ، فقال : إن كانت الشجرة
لم تزل قبل أن تبنى الدار وتتخذ المضرب فليس له أن يقلعها ، وإن كانت
طرأت عليه فله قلعها ( 3 ) .
ونحوه آخر لراويه في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم ، فقال :
إن بني المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها ، وإن كانت نبتت في منزله
وهو له فله قلعها ( 4 ) .
وفيهما ضعف سندا بالجهالة ، ودلالة بالأخصية من المدعى ،
لاختصاصهما بالشجرة والدار ، كما وقع التعبير بها في عبائر جماعة ، والمنزل
هامش
( 1 ) والحاكي هو صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 328 س 10 .
( 2 ) والقائل هو صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 328 س 12 .
( 3 ) ) وسائل الشيعة : ب 87 من أبواب تروك الاحرام ح 2 ج 9 ص 173 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 87 من أبواب تروك الاحرام ح 3 ج 9 ص 174 .