تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
( ولو زامل ) الصحيح ( عليلا أو امرأة اختصا بالظلال دونه ) بغير خلاف أعرفه ، وبه صرح جماعة ، للعمومات ، وخصوص رواية صريحة ( 1 ) . ولا يعارضها المرسلة ( 2 ) ، لضعفها عن المقاومة لها سندا ودلالة واعتبارا .
( ويحرم قص الأظفار ) بإجماع علماء الأمصار ، كما في المنتهى والتذكرة ( 3 ) وغيرهما بالاجماع ، والمعتبرة المستفيضة . منها الصحيح : من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم ( 4 ) . ومنها : عن المحرم يطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ، قال : لا يقص شيئا منها إن استطاع ، فإن كانت تؤذيه فليقصها ، وليطعم مكان كل ظفر قبضه من طعام ( 5 ) . والمراد ب‍ ( القص ) فيه معناه الأعم ، وهو مطلق الإزالة والقطع ، المعبر عنه في غيره بالقلم ، لا الأخص الذي هو القص بالمقص ، كما صرح به جمع . ويستفاد منه جواز الإزالة مع الضرورة ، ونفى الفاضل عنه الخلاف بين العلماء في المنتهى والتذكرة ، ولكن استشكل فيهما في الفدية ( 6 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 68 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 153 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 68 من أبواب تروك الاحرام ح 2 ج 9 ص 153 . ( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 794 س 34 ، وتذكرة الفقهاء : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 339 س 21 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 5 ج 9 ص 291 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 4 ج 9 ص 293 . ( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 795 س 3 ، وتذكرة الفقهاء : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 339 س 29 .
رياض المسائل — صفحة 334 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي