( ولو زامل ) الصحيح ( عليلا أو امرأة اختصا بالظلال دونه ) بغير
خلاف أعرفه ، وبه صرح جماعة ، للعمومات ، وخصوص رواية صريحة ( 1 ) .
ولا يعارضها المرسلة ( 2 ) ، لضعفها عن المقاومة لها سندا ودلالة واعتبارا .
( ويحرم قص الأظفار ) بإجماع علماء الأمصار ، كما في المنتهى
والتذكرة ( 3 ) وغيرهما بالاجماع ، والمعتبرة المستفيضة .
منها الصحيح : من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ
عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم ( 4 ) .
ومنها : عن المحرم يطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ، قال : لا يقص
شيئا منها إن استطاع ، فإن كانت تؤذيه فليقصها ، وليطعم مكان كل ظفر
قبضه من طعام ( 5 ) .
والمراد ب ( القص ) فيه معناه الأعم ، وهو مطلق الإزالة والقطع ، المعبر
عنه في غيره بالقلم ، لا الأخص الذي هو القص بالمقص ، كما صرح به
جمع .
ويستفاد منه جواز الإزالة مع الضرورة ، ونفى الفاضل عنه الخلاف
بين العلماء في المنتهى والتذكرة ، ولكن استشكل فيهما في الفدية ( 6 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 68 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 153 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 68 من أبواب تروك الاحرام ح 2 ج 9 ص 153 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 794 س 34 ، وتذكرة الفقهاء : كتاب
الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 339 س 21 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 5 ج 9 ص 291 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 4 ج 9 ص 293 .
( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 795 س 3 ، وتذكرة الفقهاء : كتاب
الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 339 س 29 .