منها ( 1 ) .
والموثق : إن علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ، ويريد أن يحرم ،
فقال : إن كان كما زعموا فليظلل ( 2 ) .
وبها أفتى في الروضة ( 3 ) ، وتبعه بعض المتأخرين حاكيا عن الشيخين
والحلي ( 4 ) ، وهو أقوى ، لوقوع التصريح بالمنع عن التظليل بمطلق الحر والبرد
في الصحيح وغيره ( 5 ) . وبها يقيد إطلاق ما تقدمها .
وهل يجوز التظليل اختيارا مع الفداء ؟ الأقوى لا ، وفاقا للتهذيبين
والتذكرة والمنتهى ، كما نقل ( 6 ) ، للصحيح : أظلل وأنا محرم ، قال : لا ،
قال : أفأظلل وأكفر ؟ قال : لا ، قال : فإن مرضت ، قال : ظلل وكفر ( 7 ) .
خلافا للمحكي عن المقنع ، فقال : لا بأس أن يضرب على المحرم
الظلال ، ويتصدق بمد لكل يوم ( 8 ) . ومستنده غير واضح .
نعم في الدروس وروى علي بن جعفر جوازه مطلقا ويكفر ( 9 ) .
وقيل : إن أراد روايته أنه سأل أخاه أظلل وأنا محرم ، فقال : نعم ،
وعليك الكفارة ، فيحتمل الضرورة ( 10 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 64 من أبواب تروك الاحرام ح 6 ج 9 ص 147 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 64 من أبواب تروك الاحرام ح 13 ج 9 ص 148 .
( 3 ) الروضة البهية : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 245 .
( 4 ) وهو صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 332 س 35 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 64 من أبواب تروك الاحرام ج 9 ص 145 .
( 6 ) والناقل هو صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 332 س 36 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 64 من أبواب تروك الاحرام ح 3 ج 9 ص 146 .
( 8 ) والحاكي هو صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 332 س 37 .
( 9 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج درس 100 في تروك الاحرام ج 1 ص 377 .
( 10 ) والقائل هو صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 332 س 38 .