تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
واحترز بقوله : ( سائرا ) عما لو كان ( نازلا ) ، فإنه يجوز له إجماعا ، كما يأتي . ( ولا بأس به للمرأة ) إجماعا ، على الظاهر المصرح به في جملة من العبائر ، وللنصوص المستفيضة ، وفيها الصحاح وغيرها ( 1 ) . ( وللرجل نازلا ) للأصل ، والنصوص المستفيضة ، والاجماع الظاهر ، المصرح به في عبائر جماعة . وبهذه الأدلة يقيد إطلاق ما مر من الأدلة .
( و ) كذا ( لو اضطر ) ( 2 ) إلى التظليل سائرا ( جاز ) مع الفداء إجماعا ، على الظاهر المصرح به في عبائر جماعة ، للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، وإن اختلفت في التعبير عن الضرورة بمطلق نحو أذية حر الشمس والمطر . كالصحيح : عن المحرم يظلل على نفسه ، فقال : أمن علة ؟ فقال : يؤذيه حر الشمس وهو محرم ، فقال : هي علة ويفدي ( 3 ) . ونحوه غيره ( 4 ) ، وبها أفتى في الذخيرة ( 5 ) . أو بالتضرر بهما لعلة ، أو كبر ، أو ضعف ، أو شدة حر ، أو برد ، كالصحيح : عن المحرم إذا أصابته الشمس شق عليه وصدع فيستتر منها ، فقال : هو أعلم بنفسه ، إذا علم أنه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 64 و 65 من أبواب تروك الاحرام ج 9 ص 146 و 148 . ( 2 ) في المتن المطبوع : فإن اضطر . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 4 ج 9 ص 387 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 5 ج 9 ص 287 . ( 5 ) ذخيرة المعاد : كتاب الحج في تروك الاحرام ص 598 س 18 .
رياض المسائل — صفحة 332 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي