واحترز بقوله : ( سائرا ) عما لو كان ( نازلا ) ، فإنه يجوز له إجماعا ،
كما يأتي .
( ولا بأس به للمرأة ) إجماعا ، على الظاهر المصرح به في جملة من
العبائر ، وللنصوص المستفيضة ، وفيها الصحاح وغيرها ( 1 ) .
( وللرجل نازلا ) للأصل ، والنصوص المستفيضة ، والاجماع الظاهر ،
المصرح به في عبائر جماعة .
وبهذه الأدلة يقيد إطلاق ما مر من الأدلة .
( و ) كذا ( لو اضطر ) ( 2 ) إلى التظليل سائرا ( جاز ) مع الفداء
إجماعا ، على الظاهر المصرح به في عبائر جماعة ، للصحاح المستفيضة وغيرها
من المعتبرة ، وإن اختلفت في التعبير عن الضرورة بمطلق نحو أذية حر
الشمس والمطر .
كالصحيح : عن المحرم يظلل على نفسه ، فقال : أمن علة ؟ فقال : يؤذيه
حر الشمس وهو محرم ، فقال : هي علة ويفدي ( 3 ) . ونحوه غيره ( 4 ) ، وبها
أفتى في الذخيرة ( 5 ) .
أو بالتضرر بهما لعلة ، أو كبر ، أو ضعف ، أو شدة حر ، أو برد ،
كالصحيح : عن المحرم إذا أصابته الشمس شق عليه وصدع فيستتر منها ،
فقال : هو أعلم بنفسه ، إذا علم أنه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 64 و 65 من أبواب تروك الاحرام ج 9 ص 146 و 148 .
( 2 ) في المتن المطبوع : فإن اضطر .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 4 ج 9 ص 387 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 5 ج 9 ص 287 .
( 5 ) ذخيرة المعاد : كتاب الحج في تروك الاحرام ص 598 س 18 .