لا ، قلت : فإن مرضت ، قال : ظلل وكفر ( 1 ) ، الخبر .
وفيه : هل يستتر المحرم من الشمس ؟ فقال : لا ، إلا أن يكون شيخا
كبيرا ، أو قال : ذا علة ( 2 ) .
وفيه أو القوي : عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده ، قال : لا ، إلا
من علة ( 3 ) . إلى غير ذلك من النصوص الصحيحة والموثقة وغيرها .
ومراعاتها أحوط وأولى ، وإن كان جواز المشي تحت الظلال أقوى ،
وفاقا لجماعة .
للصحيح : هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل ؟ فكتب :
نعم ( 4 ) .
والخبر : أيجوز للمحرم أن يظلل عليه عمله ؟ فقال : لا يجوز ذلك مع
الاختيار ، فقيل له : أفيجوز أن يمشي تحت الظلال مختارا ؟ فقال
- عليه السلام - : نعم ( 5 ) .
وكذا يجوز له التستر عن الشمس ببعض جسده ، وإن منع عنه بعض
الأخبار السابقة ، لمعارضته بأقوى منها سندا وعددا ودلالة .
ففي الصحيح : لا بأس بأن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر
الشمس ، ولا بأس بأن يستر بعض جسده ببعض ( 6 ) . ونحوه خبران
آخران ( 7 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 64 من أبواب تروك الاحرام ح 3 ج 9 ص 146 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 64 من أبواب تروك الاحرام ح 9 ج 9 ص 147 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 67 من أبواب تروك الاحرام ح 5 ج 9 ص 152 .
( 4 ) وسائل ا لشيعة : ب 67 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 152 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 66 من أبواب تروك الاحرام ح 6 ج 9 ص 151 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 67 من أبواب تروك الاحرام ح 3 ج 9 ص 152 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 66 و 67 من أبواب تروك الاحرام ح 1 و 2 ج 9 ص 14 و 152 .