تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
ولكنه في القواعد اشترط في جواز السدل عدم الإصابة ( 1 ) ، كما عن المبسوط ( 2 ) والجامع ( 3 ) حيث أوجب المجافاة بخشبة ونحوها ، لئلا تصيب البشرة ، وحكم الشيخ بلزوم الدم إذا أصابتها ولم تزل بسرعة ( 4 ) . ولم أعرف له مستندا في إيجاب الدم أصلا ، وكذا في إيجاب المجافاة . إلا أن يقال : لعل المستند فيه الجمع بين الصحاح المتقدمة ، المبيحة للسدل ، والمانعة عن التغطية ، بحمل هذه على ما إذا أصاب البشرة ، والمبيحة على غير صورة الإصابة . وله وجه ، غير أنه يمكن الجمع بغير ذلك ، بتقييد المانعة بالنقاب خاصة ، بل قيل : لا يستفاد من الأخبار أزيد منه ، أو التغطية بغير السدل ( 5 ) . هذا ولا ريب أن ما ذكره الشيخ أحوط .
( ويحرم تظليل المحرم سائرا ) بأن يجلس في محمل ، أو كنيسة ، أو عمارية مظللة ، أو شبهها اختيارا ، بلا خلاف ظاهر ولا محكي ، إلا من الإسكافي فاستحب تركه ( 6 ) . وعبارته المحكية غير واضحة الدلالة على ذلك ، ولذا تردد في مخالفته في المختلف ( 7 ) وغيره .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 424 . ( 2 ) المبسوط : كتاب الحج في ما يجب على المحرم اجتنابه ج 1 ص 320 . ( 3 ) الجامع للشرائع : كتاب الحج في محرمات الاحرام ص 187 . ( 4 ) المبسوط : كتاب الحج في ما يجب على المحرم اجتنابه ج 1 ص 320 . ( 5 ) والقائل هو صاحب مدارك الأحكام : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 7 ص 361 . ( 6 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج درس 105 في تروك الاحرام ج 1 ص 377 . 7 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 285 س 33 .
رياض المسائل — صفحة 329 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي