تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
وهل التغطية محرمة بأي شئ كان ، حتى بنحو من الطين والحنا وحمل الطبق والمتاع ونحو ذلك ، أم يختص بالمعتاد كالستر بالثوب ووضع القناع ؟ إشكال . إلا أن الأصل - مع اختصاص النواهي بالثاني - يقتضيه ، وإن كان الأول أحوط ، لاطلاق نحو الصحيح : إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه ( 1 ) . مؤيدا بأخبار الارتماس ، وسيما ظاهر بعض الأفاضل أنه لا خلاف فيه إلا من العامة ( 2 ) ، وعن المبسوط : أن من خضب رأسه أو طينه لزمه الفداء ، كمن غطاه بثوب بلا خلاف ( 3 ) . ( ولو غطى ) كل رأسه ( ناسيا ألقاه ) أي الغطاء المدلول عليه بالمقام ( وجوبا ( 4 ) ) اتفاقا ، على الظاهر المصرح به في بعض العبائر ( 5 ) . ( وجدد التلبية ) للصحيحين في الحكمين ( 6 ) ، إلا أن ظاهرهما وجوب التجديد ، للأمر به فيهما . فقوله : ( استحبابا ) لا وجه له ، إلا ما في كلام جماعة من الأصل ، وعدم قائل بالوجوب . وفيه نظر ، لوجوب الخروج عن الأصل بالأمر ، ومنع عدم القائل فقد حكي عن ظاهر الشيخ وابني حمزة وسعيد ( 7 ) . ومع ذلك فالوجوب أحوط .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 48 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 129 . ( 2 ) الظاهر أنه هو صاحب مدارك الأحكام : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 7 ص 359 . ( 3 ) المبسوط : كتاب الحج في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة بما يفعله . . . ج 1 ص 351 . ( 4 ) في المتن المطبوع : واجبا . ( 5 ) كشف اللثام : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 331 س 39 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 55 من أبواب تروك الاحرام ح 3 و 6 ج 9 ص 138 . ( 7 ) والحاكي هو صاحب كشف اللثام : كتاب الصلاة في تروك الاحرام ج 1 ص 331 س 41 .