تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
للصحيح ( 1 ) ، ووافقه في التهذيب على إيجاب الكفارة ، لكن جوزه اختيارا مع نيتها ( 3 ) وحمل الكفارة على الاستحباب - كما عليه الأكثر لعله أولى ، جمعا بين النصوص ، إذ لو وجبت لذكرت في مقام البيان في سائرها ، فهي لذلك ظاهرة في عدم الوجوب . وللرجحان بالشهرة قدمت على الصحيح ، ولولاها لكان الجمع بالوجوب مقتضى الأصول ، وهو مع ذلك أحوط .
( وفي معناه الارتماس ) وإدخال الرأس في الماء - بالاجماع والصحاح - دون غسله وإفاضة الماء عليه ، فيجوز بالاجماع ، كما عن صريح التذكرة ( 3 ) ، وظاهر المنتهى ( 4 ) ، للصحاح . منها : هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء ؟ فقال : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ، ولا بأس بأن يغتسل بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا ، فإن كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء ، إلا من احتلام ( 5 ) . قيل : ومضمونه فتوى المقنع والدروس ، قلت : ولعل منع الملبد من الصب للاحتراز عن سقوط الشعر ، ولا يدل الخبر على جواز التلبيد مطلقا فضلا عنه اختيارا ، وفي التذكرة والدروس القطع بجواز التوسد ، لأنه يصدق عرفا أنه مكشوف الرأس ، انتهى ( 6 ) . وهو جيد .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 55 من أبواب تروك الاحرام ح 4 ج 9 ص 138 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : كتاب الحج ب 24 في ما يجب على المحرم اجتنابه ج 5 ص 308 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 336 س 34 . ( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 790 س 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 75 من أبواب تروك الاحرام ح 3 ج 9 ص 160 . ( 6 ) والقائل هو كشف اللثام : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 331 س 37 .
رياض المسائل — صفحة 326 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي