خلافا له في التذكرة والمنتهى فتردد في ذلك ( 1 ) . ولا وجه له بعد ذلك .
ورخص في عصابتي القربة والصداع للصحيحين ( 2 ) . قيل : وعمل بهما
الأصحاب ( 3 ) .
وكذا ستره بيده وبعض أعضائه على الأظهر ، وفاقا للمنتهى ( 4 ) وجمع ،
للأصل ، وما سيأتي من الصحيح على جواز الحك .
والصحيح : لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض ( 5 ) .
أما الوجه فالأشهر الأظهر جواز تغطيته له اختيارا ، للأصل والصحاح
المستفيضة .
منها : الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب ، قال : نعم ،
ولا يخمر رأسه ( 6 ) .
مضافا إلى نقل الاجماع عليه عن الخلاف ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) ،
خلافا للمحكي عن العماني فأوجب به اطعام مسكين في يده ( 10 ) ،
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 337 س 2 ، ومنتهى المطلب : كتاب
الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 789 س 27 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، ب 57 و 70 من أبواب تروك الاحرام ح 1 و 4 ج 9 ص 140 و 156 .
( 3 ) والقائل هو كشف اللثام : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 331 س 27 .
( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 790 س 18 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 67 من أبواب تروك الاحرام ح 3 ج 9 ص 152 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 55 من أبواب تروك الاحرام ح 5 ج 9 ص 138 .
( 7 ) الخلاف : كتاب الحج م 81 ج 2 ص 298 - 299 .
( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 790 س 22 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 337 س 6 .
( 10 ) والحاكي هو الشهيد الأول في الدروس الشرعية : كتاب الحج درس 100 في تروك الاحرام
ج 1 ص 380 .