تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
( ولا بأس به مع الضرورة ) كما لو آذاه القمل أو القروح أو نبت الشعر في عينه أو نزل شعر حاجبه فغطى عينه أو احتاج إلى الحجامة المفتقرة إلى الإزالة باجماع العلماء ، كما في المدارك وغيره اجماعا ( 1 ) ، للآية ، وللصحيح في سبب نزولها ( 2 ) . ولكن لا يسقط بشئ من ذلك الفدية ، للنصوص ( 3 ) ، إلا في الشعر النابت في العين ، والحاجب الذي طال فغطى العين ففي المنتهى والتحرير والتذكرة أنه لا فدية فيهما ، لأن الضرر بنفس الشعر فهو كالصيد الصائل ( 4 ) . وفيه نظر ، بل المتجه لزوم الفدية إذا كانت الإزالة بسبب المرض أو الأذى الحاصل في الرأس ، لاطلاق الآية ( 5 ) ، دون ما عداه ، لأن الضرورة مسوغة للإزالة ، والفدية بالأصل منتفية كذا في المدارك ( 6 ) . وهو حسن . وأما ما يقال عليه : من أن مورد الأخبار الوجبة لجواز الحلق مع الضرورة إنما هو التضرر بالقمل أو بالصداع ، كما في رواية المحصر ، وعليه يحمل إطلاق الآية ، ويبقى ما عداه خارجا عن محل البحث ( 7 ) .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 7 ص 351 ، وذخيرة المعاد : كتاب الحج في تروك الاحرام ص 595 س 23 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 ج 9 ص 295 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب بقية كفارات الاحرام ج 9 ص 295 . ( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 793 س 28 وتحرير الأحكام : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 114 س 26 ، وتذكرة الفقهاء : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 338 س 33 . ( 5 ) البقرة : 196 . ( 6 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 7 ص 353 . ( 7 ) القائل هو صاحب الحدائق الناضرة : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 15 ص 518 .