تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
كراهية ، جمعا بين الأخبار المانعة والناصة على جواز الادهان بعد الغسل قبل الاحرام ، فإن الظاهر بقاؤه عليه إلى الاحرام ، وتساوي الابتداء والاستدامة ، وفيهما منع . وعلى تقديرهما ، فالمانعة أوضح دلالة على المنع من هذه على الجواز . وأما الاستدلال لهم بالأخبار المرخصة لاستعماله حال الضرورة ( 1 ) فليس في محله ، لخروجها عن مفروض المسألة .
( ويحرم ) أيضا ( إزالة الشعر قليله وكثيره ) عن الرأس واللحية وسائر البدن ، بحلق أو نتف أو غيرهما ، مع الاختيار بإجماع العلماء ، كما عن التذكرة والمنتهى ( 2 ) ، وفي غيرهما إجماعا ، للآية ، والصحاح المستفيضة . منها : من حلق أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم ( 3 ) . وقصورها عن إفادة تمام المدعى مجبور بفهم العلماء ، والرواية ناصة بأنه لا شئ على الجاهل والناسي ، كما في الدروس ، وفيه عن الفاضل أنه أوجب الكفارة على الناسي في الحلق والقلم ، لأن الاطلاق يتساوى فيه العمد والخطأ كالمال . قال : وهو بعيد لصحيحة زرارة - ثم ساق الرواية وقال بعدها - : ونقل الشيخ الاجماع على عدم وجوب الفدية على الناسي ، والقياس عندنا باطل ، خصوصا مع معارضته النص ، انتهى ( 4 ) . وهو جيد .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب تروك الاحرام ج 9 ص 157 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 338 س 11 ، ومنتهى المطلب : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 793 س 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 ج 9 ص 291 . ( 4 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج درس 101 في تروك الاحرام ج 1 ص 383 .