وأما الأول فعليه الأكثر ، وبه أخبار أخر ، بعضها أيضا صحيح
السند ( 1 ) .
خلافا للمحكي عن ابن حمزة وجماعة فالكراهة ( 2 ) ، للأصل ، وإطلاق
جملة من الصحاح بجواز الادهان قبل الاحرام ( 3 ) .
ويجب الخروج عنهما بما مر بحملهما على الادهان بما ليس بمطيب ، أو
صورة عدم بقاء الأثر حمل المطلق على المقيد .
( ولا بأس ب ) استعمال ( ما ليس بطيب عند الضرورة ( 4 ) )
بالنص ، والاجماع الظاهر المصرح به في عبائر جماعة ، وفيه بدونها خلاف .
وظاهر المتن المنع ، وعليه الأكثر ، وهو أظهر للصحيح المتقدم ، ونحوه
آخر : لا تمس شيئا من الطيب ، ولا من الدهن في إحرامك ( 5 ) .
والمراد من المس فيه الادهان لا مطلقه ، لجوازه في نحو الأكمل إجماعا ،
كما في الروضة ( 6 ) وعن التذكرة ( 7 ) ، وعن الخلاف ( 8 ) والدروس ( 9 ) نفي
الخلاف عنه .
خلافا للمحكي عن صريح المفيد ( 10 ) وظاهر جماعة فجوزوه على
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب تروك الاحرام ج 9 ص 104 .
( 2 ) الوسيلة : كتاب الحج في تروك الاحرام ص 164 ، والخلاف : كتاب الحج 641 ج 2 ص 287 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب تروك الاحرام ج 9 ص 105 .
( 4 ) في المتن المطبوع : مع الضرورة .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب تروك الاحرام ح 3 ج 9 ص 105 .
( 6 ) الروضة البهية : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 24 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 335 س 21 .
( 8 ) الخلاف : كتاب الحج م 90 ج 2 ص 303 .
( 9 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج درس 99 في تروك الاحرام ج 1 ص 375 .
( 10 ) المقنعة : كتاب الحج ب 7 في صفة الاحرام ص 397 .