الاجماع في صريح التحرير ( 1 ) ، وفي المنتهى أنه قول عامة أهل العلم ، وتجب
به الفدية إجماعا ( 2 ) .
وهو الحجة ؟ مضافا إلى الأخبار المستفيضة عموما وخصوصا .
ففي الصحيح وغيره : لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك
ولا عنبر ، من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم ، وادهن بما شئت
من الدهن حين تريد أن تحرم ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى
تحل ( 3 ) .
ومقتضاهما حرمة استعماله قبل الاحرام إذا كانت رائحته تبقى إلى وقت
الاحرام ، وجواز الدهن بغير المطيب قبله ، ولا خلاف في الثاني ، بل عن
التذكرة والمنتهى الاجماع عليه ( 4 ) .
والصحاح به مع ذلك مستفيضة ، وليس في شئ منها اشتراط عدم
بقاء عينه بعد الاحرام ، مع مخالفته الأصل .
وقيل : باشتراطه ( 5 ) ، ولا وجه له .
نعم في الصحيح : لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للاحرام أو
بعده ، وكان يكره الدهن الخاثر الذي يبقى ( 6 ) .
ومراعاته أحوط ، وإن كان في دلالته على التحريم نظر .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 113 س 15 .
منتهى المطلب : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 787 س 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 104 و 10 .
( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 787 س 33 ، وتذكرة الفقهاء : كتاب
الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 335 س 34 .
لم نعثر عليه ، ولكن نقله عن بعض في كشف اللثام : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1
ص 327 س 26 .
6 ) وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب تروك الاحرام ح 3 ج 9 ص 106 .