تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
الاجماع في صريح التحرير ( 1 ) ، وفي المنتهى أنه قول عامة أهل العلم ، وتجب به الفدية إجماعا ( 2 ) . وهو الحجة ؟ مضافا إلى الأخبار المستفيضة عموما وخصوصا . ففي الصحيح وغيره : لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر ، من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم ، وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل ( 3 ) . ومقتضاهما حرمة استعماله قبل الاحرام إذا كانت رائحته تبقى إلى وقت الاحرام ، وجواز الدهن بغير المطيب قبله ، ولا خلاف في الثاني ، بل عن التذكرة والمنتهى الاجماع عليه ( 4 ) . والصحاح به مع ذلك مستفيضة ، وليس في شئ منها اشتراط عدم بقاء عينه بعد الاحرام ، مع مخالفته الأصل . وقيل : باشتراطه ( 5 ) ، ولا وجه له . نعم في الصحيح : لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للاحرام أو بعده ، وكان يكره الدهن الخاثر الذي يبقى ( 6 ) . ومراعاته أحوط ، وإن كان في دلالته على التحريم نظر .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 113 س 15 . منتهى المطلب : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 787 س 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 104 و 10 . ( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 787 س 33 ، وتذكرة الفقهاء : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 335 س 34 . لم نعثر عليه ، ولكن نقله عن بعض في كشف اللثام : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 327 س 26 . 6 ) وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب تروك الاحرام ح 3 ج 9 ص 106 .