ورودهما في مقام البيان .
فالأقوى عدم وجوب الشق ، بل عدم جوازه ، فإن فيه إتلافا للمال
المحترم . فتأمل .
وعليه جماعة من الأصحاب ، ومنهم الحلي مدعيا الاجماع عليه ( 1 ) ،
ويشعر به أيضا عبارة الشرائع ( 2 ) .
وهل يجب الفدية ؟ قيل : نعم ( 3 ) ، وفي المسالك لا عند علمائنا ، قال :
نص عليه في التذكرة ( 4 ) .
( و ) منها ( الفسوق ) بالكتاب والسنة والاجماع ، وهو محرم على كل
حال .
وإنما عد من محرمات الاحرام ، لخصوص نهي المحرم عنه في الثلاثة ،
ولذا كان فيه أكد ، كما ذكره جماعة .
( وهو الكذب ) مطلقا ، كما عليه الأكثر ، بل لا خلاف فيه يظهر ،
إلا من الغنية ( 5 ) ، والمحكي عن المهذب والمصباح والإشارة ( 6 ) ، حيث
خصوه بالكذب على الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وآله - وأحد من الأئمة
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم اجتنابه وما لا يجب ج 1 ص 543 .
( 2 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج في محرمات الاحرام ج 1 ص 250 .
( 3 ) والقائل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 330
س 35 .
( 4 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 110 س 13 .
( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج في تروك الاحرام ص 513 س 17 .
( 6 ) والحاكي هو صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 328 س 33 ، وفيه
بدل ( المصباح ) ( الاصباح ) ، كما ذكره أيضا صاحب الجواهر ج 18 ص 356 ، وهو الصحيح
لأنه لم نعثر عليه في المصباح .