إذا اضطر إلى ذلك ، والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما ( 1 ) .
ومنها : عن المحرم يلبس الجوربين ، قال : نعم والخفين إذا اضطر
إليهما ( 2 ) .
لكنها مختصة بالخف والجورب .
قيل : وعليهما اقتصر في المقنع والتهذيب ، وعلى الخف في النهاية ، وعليه
وعلى الشمشك في المبسوط والخلاف والجامع ، ولم يتعرض لشئ من ذلك
في المصباح ومختصره ، ولا في الكافي ، ولا في جمل العلم والعمل ، ولا في
المقنعة ، ولا في المراسم ، ولا في الغنية ( 3 ) .
والظاهر كفاية نفي الخلاف في الغنية مع سابقيه ، الذين أقلهما الشهرة
العظيمة في التعدية .
ويحتمل قويا خروج الخف والجورب في الفتوى والنص على مجرى
الغالب .
ولا يحرم إلا ستر ظهر القدم بتمامه باللبس ، لا ستر بعضه ، ولا الستر
بغير اللبس ، كالجلوس ، وإلقاء طرف الإزار ، والجعل تحت الثوب عند
النوم وغيره ، كل ذلك للأصل ، والخروج عن مورد الفتوى والنص ، وهو
نص جمع ، بل قيل : عندنا ( 4 ) ، مشعرا بدعوى إجماعنا .
ومن ذلك يظهر قوة اختصاص المنع بالرجل دون المرأة ، كما هو خيرة
جماعة ، ومنهم الشهيد ناقلا له عن العماني ( 5 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 51 من أبواب تروك الاحرام ح 2 ج 9 ص 134 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 51 من أبواب تروك الاحرام ح 4 ج 9 ص 134 .
( 3 ) كشف اللثام : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 330 س 25 .
( 4 ) كشف اللثام : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 330 س 27 .
( 5 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج درس 100 في تروك الاحرام ج 1 ص 377 .