تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
إذا اضطر إلى ذلك ، والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما ( 1 ) . ومنها : عن المحرم يلبس الجوربين ، قال : نعم والخفين إذا اضطر إليهما ( 2 ) . لكنها مختصة بالخف والجورب . قيل : وعليهما اقتصر في المقنع والتهذيب ، وعلى الخف في النهاية ، وعليه وعلى الشمشك في المبسوط والخلاف والجامع ، ولم يتعرض لشئ من ذلك في المصباح ومختصره ، ولا في الكافي ، ولا في جمل العلم والعمل ، ولا في المقنعة ، ولا في المراسم ، ولا في الغنية ( 3 ) . والظاهر كفاية نفي الخلاف في الغنية مع سابقيه ، الذين أقلهما الشهرة العظيمة في التعدية . ويحتمل قويا خروج الخف والجورب في الفتوى والنص على مجرى الغالب . ولا يحرم إلا ستر ظهر القدم بتمامه باللبس ، لا ستر بعضه ، ولا الستر بغير اللبس ، كالجلوس ، وإلقاء طرف الإزار ، والجعل تحت الثوب عند النوم وغيره ، كل ذلك للأصل ، والخروج عن مورد الفتوى والنص ، وهو نص جمع ، بل قيل : عندنا ( 4 ) ، مشعرا بدعوى إجماعنا . ومن ذلك يظهر قوة اختصاص المنع بالرجل دون المرأة ، كما هو خيرة جماعة ، ومنهم الشهيد ناقلا له عن العماني ( 5 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 51 من أبواب تروك الاحرام ح 2 ج 9 ص 134 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 51 من أبواب تروك الاحرام ح 4 ج 9 ص 134 . ( 3 ) كشف اللثام : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 330 س 25 . ( 4 ) كشف اللثام : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 330 س 27 . ( 5 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج درس 100 في تروك الاحرام ج 1 ص 377 .