مؤيدا بالصحيح : تلبس ما شاءت من الثياب ( 1 ) إن دخل نحو الخف
فيها . والنصوص بأن إحرامها في وجهها ( 2 ) .
( وإن اضطر ) إلى البس ( جاز ) إجماعا كما في السرائر ( 3 )
والمختلف ( 4 ) ، وفي المنتهى لا نعلم فيه خلافا ( 5 ) ، للأصل ، والصحاح
السابقة .
مضافا إلى الخبر - بل الصحيح كما قيل ( 6 ) - في المحرم يلبس الخف إذا لم
يكن له نعل ، قال : نعم ، لكن يشق ظهر القدم ( 7 ) . ونحوه آخر ( 8 ) .
( و ) لأجلهما ( قيل : يشق عن ) ظهر ( القدم ) والقائل الشيخ
وأتباعه كما قيل ( 9 ) .
وظاهر المتن والتحرير التردد فيه ( 10 ) ، ولعله لقصور سند الخبرين ، بل
ضعف ثانيهما جدا . وقوة احتمال ورودهما مورد التقية ، لموافقتهما لمذهب
أكثر العامة ، ومنهم أبو حنيفة على ما في الخلاف ( 11 ) وغيره .
فلا يصلحان لتخصيص الأصل وإطلاق ما مر من الصحاح ، سيما مع
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب الاحرام ح 9 ج 9 ص 43 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 48 من أبواب تروك الاحرام ج 9 ص 129 .
( 3 ) السرائر : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم اجتنابه وما لا يجب ج 1 ص 543 .
( 4 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 270 س 4 .
( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 782 س 3 .
( 6 ) القائل هو الفاضل السبزواري في ذخيرة المعاد : كتاب الحج في تروك الاحرام ص 594 س 23 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 51 من أبواب تروك الاحرام ح 5 ج 9 ص 135 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 51 من أبواب تروك الاحرام ح 3 ج 9 ص 134 .
( 9 ) القائل هو صاحب مدارك الأحكام : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 7 ص 339 .
( 10 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 114 س 4 .
( 11 ) الخلاف : كتاب الحج م 75 ج 2 ص 295 .