تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
عن ظاهر المنتهى ( 1 ) وصريح التذكرة ( 2 ) ففيها بإجماع العلماء ، وفي الأول لا نعلم فيه خلافا ، للصحيحين . وليس فيه والحال في هذه فدية ، على ما صرح به جماعة ، ومنهم الفاضل في التحرير أيضا ( 3 ) ، وفي المنتهى ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) وفيها عند علمائنا ، وفي الأول اتفق عليه العلماء إلا مالكا وأبا حنيفة . قيل : فإن ثبت الاجماع ، وإلا عمه دليل الوجوب الآتي في بحث الكفارة ، وفي الغنية وعن الاصباح أنه عند قوم من أصحابنا لا يلبس حتى يفتق ويجعل كالمئزر وأنه أحوط ، وفي الخلاف لا يلزمه الفتق ، للأصل وخلو النص ( 6 ) . وهو حسن . مع أنه على اعتبار الفتق يخرج من الخيط ، ولا يتقيد بالضرورة .
( ولا بأس بلبس الطيلسان وإن كان له أزرار ) ( و ) لكن ( لا يزره عليه ) كما في الصحاح . وإطلاقها يشمل حالتي الضرورة والاختيار ، وهو ظاهر الكتاب والشرائع ( 7 ) والقواعد ( 8 ) والتحرير ( 9 ) والدروس ( 10 ) ، والمحكي عن النهاية
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 782 س 8 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 332 س 34 . ( 3 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 114 س 2 . ( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 782 س 10 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 332 س 36 . ( 6 ) والقائل هو صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 330 س 14 . ( 7 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 250 . ( 8 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 424 . ( 9 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 114 . ( 10 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج درس 99 في تروك الاحرام ج 1 ص 376 .
رياض المسائل — صفحة 306 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي