عن ظاهر المنتهى ( 1 ) وصريح التذكرة ( 2 ) ففيها بإجماع العلماء ، وفي الأول
لا نعلم فيه خلافا ، للصحيحين .
وليس فيه والحال في هذه فدية ، على ما صرح به جماعة ، ومنهم الفاضل
في التحرير أيضا ( 3 ) ، وفي المنتهى ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) وفيها عند علمائنا ، وفي
الأول اتفق عليه العلماء إلا مالكا وأبا حنيفة .
قيل : فإن ثبت الاجماع ، وإلا عمه دليل الوجوب الآتي في بحث
الكفارة ، وفي الغنية وعن الاصباح أنه عند قوم من أصحابنا لا يلبس حتى
يفتق ويجعل كالمئزر وأنه أحوط ، وفي الخلاف لا يلزمه الفتق ، للأصل وخلو
النص ( 6 ) . وهو حسن .
مع أنه على اعتبار الفتق يخرج من الخيط ، ولا يتقيد بالضرورة .
( ولا بأس بلبس الطيلسان وإن كان له أزرار ) ( و ) لكن
( لا يزره عليه ) كما في الصحاح .
وإطلاقها يشمل حالتي الضرورة والاختيار ، وهو ظاهر الكتاب
والشرائع ( 7 ) والقواعد ( 8 ) والتحرير ( 9 ) والدروس ( 10 ) ، والمحكي عن النهاية
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 782 س 8 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 332 س 34 .
( 3 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 114 س 2 .
( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 782 س 10 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 332 س 36 .
( 6 ) والقائل هو صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 330 س 14 .
( 7 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 250 .
( 8 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 424 .
( 9 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 114 .
( 10 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج درس 99 في تروك الاحرام ج 1 ص 376 .