تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
وفيه : أن ما ذكره من أدلة الجواز على التقديرين عامة والمانعة خاصة ، فلتكن عليها مقدمة . والجمع بالكراهة مرجوح ، بالإضافة إلى التخصيص ، كما مر غير مرة . ولفظ الكراهة بدل النهي في بعض الأخبار لا يصلح قرينة عليها بالمعنى المصطلح ، لكونه في الأخبار أعم منها ومن الحرمة ، والعام ليس فيه على الخاص دلالة . هذا مع قطع النظر عن الاجماعات المنقولة ، وإلا فهي على المنع وترجيحه أقوى حجة .
( ولا بأس بالغلالة ) بكسر الغين المعجمة ، وهي ثوب رقيق تلبس تحت الثياب ( للحائض تتقي بها ) من الدم ( على القولين ) أي حتى قول الشيخ في النهاية ، فإنه مع منعه عن لبس المخيط لهن ، قال : ويجوز للحائض أن تلبس تحت ثيابها غلالة تقي ثيابها من النجاسات ( 1 ) . وبالاجماع الظاهر من العبارة صرح به الفاضلان في الشرائع ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) وغيرهما ، والأصل فيه بعده ، وبعد الأصل والعمومات المتقدمة خصوص الصحيح : تلبس المرأة الحائض تحت ثيابها غلالة ( 5 ) . ( و ) يجوز أن ( يلبس الرجل السروال إذا لم يجد إزارا ) بغير خلاف أجده ، وبه صرح في الذخيرة مشعرا بدعوى الاجماع عليه ( 6 ) ، كما
هامش
( 1 ) النهاية : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 218 . ( 2 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج في محرمات الاحرام ج 1 ص 249 . ( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 783 س 13 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 333 س 13 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 52 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 135 . ( 6 ) ذخيرة المعاد : كتاب الحج في تروك الاحرام ص 588 س 3 .