الأصحاب ، بل عامتهم ، عدا النادر على الظاهر المصرح به في كلام
جماعة ( 1 ) ، مشعرين بدعوى الاجماع ، كما في صريح السرائر ( 2 ) والمنتهى ( 3 )
والتذكرة ( 4 ) وعن المختلف ( 5 ) والتنقيح ( 6 ) ، بل ظاهر ما عدا الأخيرين كونه
مجمعا عليه بين العلماء . وهو الحجة ؟ مضافا إلى الأصل .
مع اختصاص الأدلة المانعة فتوى ورواية بالرجل خاصة دون المرأة ،
والمعتبرة بها مع ذلك مستفيضة ، وفيها الصحاح .
منها : المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين ( 7 ) .
خلافا للنهاية ، فمنع عما عدا السراويل والغلالة ( 8 ) .
وحجته - مع شذوذه ورجوعه عنه في المبسوط ( 9 ) ، بل وعدم وضوح
عبارته في الكتاب في المنع على بعض النسخ - غير واضحة . عدا ما قيل له ،
من عموم المحرم في خبر النهي لهن ، والخطاب لكل من يصلح .
وهو ممنوع ، لاختصاص الخطاب حقيقة بالذكر ، والتغليب مجاز ،
والقرينة مفقودة ، بل على الجواز - كما عرفت - موجودة .
نعم لا بأس بالمنع عن القفازين للنصوص .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج في محرمات الاحرام ج 1 ص 475 .
( 2 ) السرائر : كتاب الحج فيما يجب على المحرم اجتنابه ج 1 ص 544 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 783 س 12 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 333 س 12 .
( 5 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 267 س 1 .
( 6 ) تنقيح الرائع : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 469 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب الاحرام ح 9 ج 9 ص 43 .
( 8 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج في محرمات الاحرام ج 1 ص 476 .
( 9 ) المبسوط : كتاب الحج في أحكام النساء في الحج ج 1 ص 331 .