تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
الأصحاب ، بل عامتهم ، عدا النادر على الظاهر المصرح به في كلام جماعة ( 1 ) ، مشعرين بدعوى الاجماع ، كما في صريح السرائر ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) وعن المختلف ( 5 ) والتنقيح ( 6 ) ، بل ظاهر ما عدا الأخيرين كونه مجمعا عليه بين العلماء . وهو الحجة ؟ مضافا إلى الأصل . مع اختصاص الأدلة المانعة فتوى ورواية بالرجل خاصة دون المرأة ، والمعتبرة بها مع ذلك مستفيضة ، وفيها الصحاح . منها : المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين ( 7 ) . خلافا للنهاية ، فمنع عما عدا السراويل والغلالة ( 8 ) . وحجته - مع شذوذه ورجوعه عنه في المبسوط ( 9 ) ، بل وعدم وضوح عبارته في الكتاب في المنع على بعض النسخ - غير واضحة . عدا ما قيل له ، من عموم المحرم في خبر النهي لهن ، والخطاب لكل من يصلح . وهو ممنوع ، لاختصاص الخطاب حقيقة بالذكر ، والتغليب مجاز ، والقرينة مفقودة ، بل على الجواز - كما عرفت - موجودة . نعم لا بأس بالمنع عن القفازين للنصوص .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج في محرمات الاحرام ج 1 ص 475 . ( 2 ) السرائر : كتاب الحج فيما يجب على المحرم اجتنابه ج 1 ص 544 . ( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 783 س 12 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 333 س 12 . ( 5 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 267 س 1 . ( 6 ) تنقيح الرائع : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 469 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب الاحرام ح 9 ج 9 ص 43 . ( 8 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج في محرمات الاحرام ج 1 ص 476 . ( 9 ) المبسوط : كتاب الحج في أحكام النساء في الحج ج 1 ص 331 .