منها - زيادة على ما مر خبران آخران ، مجبور ضعف سندهما بالاجماع ،
المحكي في صريح الخلاف ( 1 ) والغنية ( 2 ) ، وعن ظاهر المنتهى ( 3 )
والتذكرة ( 4 ) .
خلافا لبعض متأخري المتأخرين ( 5 ) فاحتمل الإباحة .
قال : لأنهما على أحد التفسيرين داخلان في جنس الثياب ، وقد دل
الدليل على جواز لبسها ، وعلى الآخر داخلان في جنس الحلي ، فيتحد
حكمهما معه ، وهو جواز اللبس لغير زينة .
وأشار بالتفسير الأول إلى ما في السرائر ( 6 ) ومجمع البحرين ( 7 ) وحكي
عن الصحاح ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) ، من أنهما شئ يعمل لليدين ،
يحتشي بقطن ، ويكون له أزرار تزر على الساعدين ، تتوقى بهما من البرد
وتلبسه المرأة في يديها .
وبالثاني إلى ما حكاه ، والأول عن القاموس ( 11 ) ، من أنهما ضرب من
الحلي لليدين أو الرجلين ، ونحوه عن جماعة ( 12 ) من أهل اللغة .
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الحج م 73 في عدم جواز لبس المرأة للقفازين ج 2 ص 294 .
( 2 ) غنية النزوع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج في تروك الاحرام ص 513 س 10 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 783 س 15 .
( 4 ) تذكر ة الفقهاء : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 333 س 12 .
( 5 ) الظاهر أنه هو صاحب مدارك الأحكام : كتاب الحج في تروك الاحرام 7 ص 332 .
( 6 ) السرائر : كتاب الحج فيما يجب على المحرم اجتنابه وما لا يجب ج 1 ص 544 .
( 7 ) مجمع البحرين : ج 4 ص 31 مادة - قفز - .
( 8 ) الصحاح : ج 3 ص 892 مادة - قفز - .
( 9 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 783 س 16 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 333 س 14 .
( 11 ) القاموس المحيط : ج 2 ص 187 مادة - قفز - .
( 12 ) معجم مقاييس اللغة : ج 5 ص 115 مادة - قفز - .