تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
منها - زيادة على ما مر خبران آخران ، مجبور ضعف سندهما بالاجماع ، المحكي في صريح الخلاف ( 1 ) والغنية ( 2 ) ، وعن ظاهر المنتهى ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) . خلافا لبعض متأخري المتأخرين ( 5 ) فاحتمل الإباحة . قال : لأنهما على أحد التفسيرين داخلان في جنس الثياب ، وقد دل الدليل على جواز لبسها ، وعلى الآخر داخلان في جنس الحلي ، فيتحد حكمهما معه ، وهو جواز اللبس لغير زينة . وأشار بالتفسير الأول إلى ما في السرائر ( 6 ) ومجمع البحرين ( 7 ) وحكي عن الصحاح ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) ، من أنهما شئ يعمل لليدين ، يحتشي بقطن ، ويكون له أزرار تزر على الساعدين ، تتوقى بهما من البرد وتلبسه المرأة في يديها . وبالثاني إلى ما حكاه ، والأول عن القاموس ( 11 ) ، من أنهما ضرب من الحلي لليدين أو الرجلين ، ونحوه عن جماعة ( 12 ) من أهل اللغة .
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الحج م 73 في عدم جواز لبس المرأة للقفازين ج 2 ص 294 . ( 2 ) غنية النزوع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج في تروك الاحرام ص 513 س 10 . ( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 783 س 15 . ( 4 ) تذكر ة الفقهاء : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 333 س 12 . ( 5 ) الظاهر أنه هو صاحب مدارك الأحكام : كتاب الحج في تروك الاحرام 7 ص 332 . ( 6 ) السرائر : كتاب الحج فيما يجب على المحرم اجتنابه وما لا يجب ج 1 ص 544 . ( 7 ) مجمع البحرين : ج 4 ص 31 مادة - قفز - . ( 8 ) الصحاح : ج 3 ص 892 مادة - قفز - . ( 9 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 783 س 16 . ( 10 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 333 س 14 . ( 11 ) القاموس المحيط : ج 2 ص 187 مادة - قفز - . ( 12 ) معجم مقاييس اللغة : ج 5 ص 115 مادة - قفز - .