تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
وعن التذكرة أنه قال : والحق أهل العلم بما نص به النبي - صلى الله عليه وآله - ما في معناه ، فالجبة والدراعة وشبههما ملحق بالقميص ، والتبان والران وشبههما ملحق بالسراويل والقلنسوة وشبههما مساو للبرنس ، والساعدان والقفازان وشبههما مساو للخفين . قال : إذا عرفت هذا فيحرم لبس المخيط وغيرها إذا شابهها ، كالدرع المنسوج والمعقود كجبة الملبد ، والملصق بعضه ببعض حملا على المخيط ، لمشابهته إياه في المعنى من الترفه والتنعم ( 1 ) ، انتهى . وفيه نظر . والأولى الاستدلال عليه بعموم النص ، إذ ليس فيه اشتراط الخياطة إلا فيما له أزرار ، إلا أن يمنع انصرافه بحكم التبادر والغلبة إلى غير المخيط فيرجع فيه - لولا الاجماع على الالحاق - إلى حكم الأصل ، وهو عدم المنع . وفي الدروس : يجب ترك المخيط على الرجال وإن قلت الخياطة في ظاهر كلام الأصحاب ، ولا يشترط الإحاطة ، ويظهر من كلام الإسكافي اشتراطها ، حيث قيده بالضام للبدن ، فعلى الأول يحرم التوشح بالخيط والتدثر ( 2 ) ، انتهى . ولا يتم الاستدلال على ما يظهر من كلام الأصحاب بالمنع مما له أزرار ، لجواز كونه للضم ، كما يستفاد من الصحيح في الطيلسان المزرر ، وإنما كره ذلك مخافة أن يزرره الجاهل ، فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه ( 3 ) . وفي آخر : يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه .
( وفي ) جواز ( لبس النساء قولان ، أصحهما الجواز ) وفاقا لأكثر
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 332 س 31 . ( 2 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج درس 99 في تروك الاحرام ج 1 ص 376 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب تروك الاحرام ح 2 و 3 ج 9 ص 116 .