أحدهما .
وأما إذا لزم المجاز على كل تقدير فلا ريب إن اختيار فرد منه يجامع
العموم أولى من الذي يلزم معه التخصيص أيضا كما لا يخفى .
مضافا إلى أولويته هنا بالشهرة العظيمة بين أصحابنا .
وبها يوهن إجماع الخلاف ( 1 ) على نفي الكفارة فيما عدا السنة ، فلا يصلح
أيضا مخصصا ، لعموم الأدلة .
( و ) منها ( لبس المخيط للرجال ) بلا خلاف ، كما عن الغنية ( 2 ) وفي
التحرير ( 3 ) والتنقيح ( 4 ) وموضع من المنتهى ( 5 ) ، وظاهره نفيه بين العلماء
مؤذنا بإجماعهم كافة ، كما صرح به في موضع آخر منه ، والتذكرة ( 6 ) ،
للصحاح المستفيضة .
منها : لا تلبس وأنت تريد الاحرام ثوبا تزره ولا تدرعه ، ولا تلبس
سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ، ولا الخفين إلا أن لا يكون لك
نعلان ( 7 ) . وفي معناه غيره ( 8 ) .
لكن ليس فيها إلا النهي عن القميص والقبا والسراويل والثوب المزرد
والمدرع ، لا مطلق المخيط .
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الحج م 88 في شم الرياحين ج 2 ص 302 .
( 2 ) غنية النزوع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج في تروك الاحرام ص 513 س 9 .
( 3 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في التروك الواجبة في الاحرام ج 1 ص 114 س 1 .
( 4 ) تنقيح الرائع : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 469 .
( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 781 س 31 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 332 س 28 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب تروك الاحرام ح 2 ج 9 ص 115 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 115 .