تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
أحدهما . وأما إذا لزم المجاز على كل تقدير فلا ريب إن اختيار فرد منه يجامع العموم أولى من الذي يلزم معه التخصيص أيضا كما لا يخفى . مضافا إلى أولويته هنا بالشهرة العظيمة بين أصحابنا . وبها يوهن إجماع الخلاف ( 1 ) على نفي الكفارة فيما عدا السنة ، فلا يصلح أيضا مخصصا ، لعموم الأدلة .
( و ) منها ( لبس المخيط للرجال ) بلا خلاف ، كما عن الغنية ( 2 ) وفي التحرير ( 3 ) والتنقيح ( 4 ) وموضع من المنتهى ( 5 ) ، وظاهره نفيه بين العلماء مؤذنا بإجماعهم كافة ، كما صرح به في موضع آخر منه ، والتذكرة ( 6 ) ، للصحاح المستفيضة . منها : لا تلبس وأنت تريد الاحرام ثوبا تزره ولا تدرعه ، ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ، ولا الخفين إلا أن لا يكون لك نعلان ( 7 ) . وفي معناه غيره ( 8 ) . لكن ليس فيها إلا النهي عن القميص والقبا والسراويل والثوب المزرد والمدرع ، لا مطلق المخيط .
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الحج م 88 في شم الرياحين ج 2 ص 302 . ( 2 ) غنية النزوع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج في تروك الاحرام ص 513 س 9 . ( 3 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في التروك الواجبة في الاحرام ج 1 ص 114 س 1 . ( 4 ) تنقيح الرائع : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 469 . ( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 781 س 31 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 332 س 28 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب تروك الاحرام ح 2 ج 9 ص 115 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 115 .